الجمعة، 17 أغسطس 2018

صيغة دعوى تصحيح حكم إنطوى على خطأ مادي



صيغة طلب تصحيح حكم انطوى على خطأ مادي

السيد الاستاذ / ………………. رئيس محكمة …………….
الدائرة ……………….
تحية طيبة وبعد ،،،،

مقدمه لسيادتكم/……………… المحامى بصفتي وكيلا عن السيد/ ………………. ( المدعى أو المدعى عليه ) فى الدعوى رقم ……………….لسنة ……… بموجب التوكيل الرسمى رقم ……… لسنة ……… مكتب توثيق ………. النموذجى .
ضــــــد

السيد / ………………. ( الخصم )
وأتشرف بعرض الأتى

بتاريخ …/…./………… صدر لصالح الطالب حكما قضى له بـ ……………………..
وحيث أنه قد ورد فى هذا الحكم خطأ ماديا في منطوق الحكم غير مؤثر إلا أنه وفقا لنص الماده 191 من قانون المرافعات تتولى المحكمه تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم .
ومن ثم يحق للطالب أن يتقدم إلى سيادتكم بطلبه هذا لتصحيح الخطاء .
لــــــــــذلك
التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب صدور الأمر بتصحيح ما ورد فى منطوق الحكم الصادرفى الدعوى رقم

……….. لسنة ………………. من …………………. إلى ………………………..
وذلك طبقا لأحكام نص المادة 191 من قانون المرافعات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
وكيل الطالب
المحامى

السند القانونى : الماده 191 من قانون المرافعات

الخميس، 16 أغسطس 2018

صحيفة طعن علي قرار منع من السفر


عريضة طعن علي قرار منع من السفر 

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة

رئيس محكمة القضاء الادارى ....
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم / ................ والمقيم .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / .........

ضد

1- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته
2-السيد / وزير الداخلية بصفته
3-السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته

الموضوع
بتاريخ 12/2/2012 اصدر قاضى التحقيقات في القضية رقم ...... لسنة ....... جنايات ... ... والمتهم فيها الطاعن قرارا بمنعه من السفر خارج البلاد ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر واخطار كافة الموانئ والمطارات بهذا القرارلتنفيذه
وحيث أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر ‏اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .‏
وحرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل ‏مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من ‏عناصر الحرية الشخصية ‏
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فانه يطعن عليه للأسباب الاتية .‏
أسباب الطعن

أولا:- أن القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل ‏الإدارة متعسفة في إصداره. ‏
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام.‏
ثالثا:- مخالفة قرار منع الطاعن من السفر للدستور.

أولا:- القرار المطعون عليه خلا من الأسباب التي تبرره مما يفقده المشروعية ويجعل الادارة متعسفة فى اصداره
حيث أن قرار منع الطاعن من السفر وإدراج اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر يشكل قيد علي حريات ‏الأفراد الشخصية ويجب أن يستند إلي سبب يبرر هذا القيد وعدم ايضاح اى سبب فى اصدار القرار بمنع الطاعن من السفر يعتبر مساس بالحرية الشخصية للطاعن وحقه فى حرية التنقل من مكان إلى أخر وان حرية التنقل مبدأ أصيل ومصون بالاضافة الى خلو قرار منع الطاعن من السفر من اى سبب يذكر بمضمون القرار و لم يحدد القرار مدة محددة لمنع الطاعن من السفر فى مخالفة صارخة للدستور والاعتداء على احد الحقوق التى منحها القانون للطاعن وهى حرية التنقل ومغادرة البلاد

وقد قضت محكمة القضاء الادارى
و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم المدعي علي قوائم الممنوعين ‏من السفر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب : و بهذه المثابة ‏يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد خالف القانون . ‏
‏ ( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏
ثانيا :- أن القرار جاء متعسفا ولا يستهدف المحافظة علي الأمن والنظام العام.‏
جاء القرار الصادر من قاضى التحقيقات بمنع الطاعن من السفر ومغادرة البلاد فى القضية المتهم فيها الطاعن خاليا من اى سبب يذكر وكذلك خلو القرار من مدة تحدد ميعاد إنتهاءقرار منعه من السفر بالأضافة إلى ذلك تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وأصبحت فى حوزتها وإنتهت ولاية قاضى التحقيق على القضية كما أن الطاعن تم اخلاء سبيله ويقوم بحضور جلسات المحاكمة الجنائية ولم يصدر اى قرار بمنعه من السفر او تقييد حريته من القاضى الذى ينظر القضية وبالتالى يصبح قرار منع الطاعن من السفر قرارا معدوما ليس له وجود والاستمرار فى تنفيذه تعسفا بحق من حقوقه الشخصية التى اقرها الدستور
وقد قضت المحكمة الادارية العليا
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ، تتولى أعمالاً قضائية أهمها وظيفة التحقيق ثم وظيفة الاتهام أمام المحاكم الجنائية ، وأن القرارات والإجراءات التي تتخذها بحكم وظيفتها القضائية تعتبر من صميم الأعمال القضائية ، إلا أن النيابة العامة لا تستنهض ولايتها في خصوص المنع من السفر إلا وفقاً لقانون ينظم القواعد الموضوعية والشكلية لإصدار قرار بذلك ـ وأنه في غياب هذا القانون ، وفي ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحكمها في القضية رقم 243 لسنة 21 ق 0 دستورية بجلسة 4/11/2000م بعدم دستورية نصي المادتين رقمي ( 8 & 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذا بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م 00 فلا تستنهض النيابة العامة هذه الولاية ولا تقوم لها قائمة ، ويكون ما تصدره النيابة في هذا الشأن مجرد إجراء فاقد لسنده الدستوري والقانوني مما تختص محاكم مجلس الدولة باعتبارها صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية وفقاً لنص المادة (172) من الدستور وقانون مجلس الدولة بمراقبة مشروعيته ووقف تنفيذه وإلغائه حسب الأحوال ، وذلك هو عين ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم 2361 لسنة 55 ق بجلسة 15/11/1988م .”
الطعن رقم 7711 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 5/2/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

ثالثا:- مخالفة قرار منع الطاعن من السفر للدستور فقد نص الدستور المصرى فى المواد الاتية على
المادة (33)
المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
المادة (34) الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس
و نصت المادة 42 من الدستور على
(‫حرية التنقل والأقامة والهجرة مكفولةولا يجوز بأى حال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الاقامة الجبرية عليه الا بأمر‬‫قضائي مسبب ولمدة محددة)
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن الطاعن لايوجد لديه اى موانع من السفر رغم ذلك فقد صدر قرار بمنعه ‏من السفر دون أن يذكرفى قرار منع الطاعن من السفر سببا قانونيا أو مدة محددة بقرار المنع من السفر بالاضافة الى احالة القضية المتهم فيها الطاعن الى محكمة الجنايات واصبحت فى حوزتها وانتهاء ولاية قاضى التحقيقات على القضية المتهم فيها الطاعن واصبح بذلك القرار وجوده كعدمه واستمرار تنفيذ هذا القرار بمثابة مخالفة صارخة للدستور وانتهاكا لحقوق الطاعن .‏
رابعا:- الشق المستعجل
تنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على انه ( يشترط لوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه تحقق ركنين مجتمعين) اولهما :- ركن الجدية بان يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه وثانيهما :- ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها
كما استقرت محكمة القضاء الإدارى على أنه ” لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يبسطها القضاء الإداري على القرار الإداري، على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون، فلا يلغى قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء انه قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة، ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية، وقامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء ” .
“حكم محكمة القضاء الإداري – الطعن رقم 137 لسنة 14 ق – جلسة 25/11/1961 ” .

أولا : ركن الجدية :-
يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرار المطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة ومخالفة القانون وافتقاده لركن السبب وهو ما يترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية .
ثانيا : ركن الاستعجال :-
يتوافر ركن الاستعجال نظرا لوجود أضرار يتعذر تداركها إذا لم يوقف تنفيذ القرارتتمثل فى عدم تمكن الطاعن من مغادرة البلاد نظرا لارتباط الطاعن ببعض الاعمال له خارج البلاد بالاضافة الى عدم شعوره بالمساواة التى اقرها الدستور ويصيبه بالمزيد من الأضرار النفسية والمعنوية .

لــــــــــذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تحضير أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن امام محكمةالقضاء الادارى للحكم له
أولا : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر .‏
ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه بما يترتب على ذلك من آثار اهمها تمكين الطاعن من السفر خارج البلاد والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

وكيل الطاعن


انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد/ .........
 ومحله المختار مكتب الأستاذ

انا محضر محكمة ..... الجزئية قد انتقلت واعلنت
المستشار / وزير العدل بصفته
2-السيد / وزير الداخلية بصفته
3-السيد / مدير مصلحة السفر والهجرة بصفته

ويعلنا بهيئة قضايا الدولة ب ....

واعلنته
بماهو مسطر بصحيفة الدعوى المرفقة للعلم بماجاء بها ونفاذ مفعولها قانونا


الثلاثاء، 14 أغسطس 2018

الجرائم التي يجوز فيها الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى

الجرائم التي يجوز فيها الصلح علي اي حالة كانت عليها الدعوى و كذلك بعد الحكم فيها

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :

إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .

ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .

ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة

وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :

الجنح:

القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")

النصب ( المادة 336)

خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)

انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )

المخالفات :

المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")

إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")

التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")

السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")

الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")

# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .

# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .

# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :

# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .

مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .

# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .

# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح .

# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .

# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر فى 18 / 7 / 2006

النائب العام

الاثنين، 13 أغسطس 2018

صحيفة دعوي طرد مع الريع والتسليم


دعوي طرد مع الريع والتسليم
المـــوضــوع
 يمتلك الطالبين  بالميراث الشرعى عن مورثهم المرحوم / ---------- ماهو قطعة أرض ذراعيه مساحتها  16    9    2  فدانين وتسعة قراريط وستة عشر سهما كائنه بحوض ------ رقم ----- زمام  ---------  وقد الت ملكية هذه المساحه الى مورث الطالبين بموجب  عقد البيع الابتدائى المورخ 27/1/1984 والذى قضى بصحته ونفاذه بالحكم رقم ---- لسنة ----- مدنى كلى -------  وهذه المساحه محدوده بحدود أربعه كالتالى :-/ الحد البحرى / --------  الحد القبلى / -------    الحد الشرقى / ملك ----  الحد الغربى / -
 وحيث ان المعلن اليه كان يستاجر هذه المساحه بموجب عقد أيجار مؤرخ 11/10 /1968 صادر له من المالك السابق لهذه المساحه وقد تحول هذا العقد الى المشترى الجديد (( مورث الطالبين فى عام 1984 ))
 وحيث أن هذه العلاقه الايجاريه قد انتهت بصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 والذى نص فى الماده 33 مكرر(ز ) على ان : تنتهى عقود أيجار الاراضى الذراعيه نقدا او مذارعه الساريه وقت العمل باحكام هذا القانون بانهاء السنه الذراعيه 96 ، 97 19 مالم يتفق الطرفان على غير ذلك
 وحيث ان المعلن اليه رغم صدور القانون المذكور مازال يضع يده على هذه المساحه دون سند قانونى أو مسوغ شرعى ومن ثم يعد مغتصب لها
حيث أن المعلن اليه وهو غاصب لهذه المساحه قد استاثر بريعها اعتبارا من 1/10 /1997 وحتى الان
 الامر حد بالطالبين الى اقامت هذه الدعوى بطلب طرد المعلن اليه من هذه الاطيان للغصب مع تقدير قيمة الريع المستحق للطالبين عن السنوات من 1/10/1997 وحتى صدور حكم نهائى فى الدعوى وذلك  بندب احد خبراء وزارة العدل  تنتدبه عدالة المحكمه لتحقيق عناصر هذه الدعوى

                      بنــاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث يقيم المعلن  إليه وأعلنته وسلمته له صورة من هذه العريضة وكلفتة بالحضور أمام محكمة مامورية ------ الابتدائيه الدائرة رقم ((       ))   وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة صباح يوم          الموافق     /      /     ليسمع الحكم عليه :ـ
اولا :ـ بطرد المعلن اليه من  الاطيان الذراعيه  الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذه العريضه والبالغ مساحتها  16    9    2  فدانين وتسعة قراريط وستة عشر سهما كائنه بحوض الفرش والبرك رقم 5 زمام ----- للغصب وتسليمها للطالبين خاليه من الأشخاص و الشوغل بألحاله التي كانت عليه مع تقدير قيمة الريع المستحق للطالبين عن السنوات من 1/10/1997 وحتى صدور حكم نهائى فى الدعوى وذلك  بندب احد خبراء وزارة العدل  تنتدبه عدالة المحكمه لتحقيق عناصر هذه الدعوى  مع الزام المعلن اليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

طلب على عريضة لإستصدار أمر منع من السفر



طلب على عريضة لاستصدار امر بالمنع من السفر


السيد الاستاذ المستشار / رئيس محكمة ------- لشئون الاسرة       
             تحية طيبة وتقدير

مقدمه لسيادتكم السيدة / ……… والمقيمة ……

ضـــد

السيد / ...........

الموضوع

1- العارضة كانت زوجة المعلن الية بعقد صحيح شرعى وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها بالصغار ( .... ، ....) وقد امتنع عن الإنفاق عليها وعلى الصغيرتان بدون وجة حق مما اضطرها الى رفع الدعوى رقم ... لسنة ---- اسرة ------- والقاضي بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهريا مبلغ الف جنيه ( 1000 جنيه ) نفقة زوجية بانواعها الثلاث من تاريخ .. / .. /    2016 وللصغيرتان نفقة 1600 ج ، والمستأنف برقم ..../.. ق القاضى بزيادة المقرر من نفقة الزوجية الى 1500 ج ونفقة الصغار الى 2500 ج ، وبالزامه بان يؤدى لها وللصغيرتين سالفى الذكر من ذات التاريخ شهريا مبلغ ستون جنيها ( 60 جنيه ) كبدل فرش وغطاء وذلك بالسوية بينهم

وحيث أن المعروض ضده لم يؤد ما فرض علية حتى تجمد فى ذمته نفقة زوجية مبلغ ------ ج عن الفترة من 20/7/2016 وحتى 19/5/2017 اى --- شهور × ----- ج = ------ ج – وتجمد فى ذمته نفقة صغار مبلغ وقدره ------ ج المدة من ---- حتى -------- ( --- شهر x ------- = ------- ج ليكون اجمالى المتجمد عليه من نفقة زوجية وصغار حتى ------- هو مبلغ ------- + ----- = ------ فقط   ---------- جنيه

وحيث ان الطالبة لم تستطيع تنفيذ الحكم لامتناعه عن تنفيذه حيث انه يمتنع عن ارسال ما عليه من نفقات لها ولصغيرتيه حتى الان  وليس لهم اى مصدر دخل او مال

2- وازاء ذلك فقد تحرر من معاون التنفيذ محضر حجز وتبديد لامتناعه عن سداد المتجمد للحكم سالف البيان ، كما قضى عليه بالحبس سنة لتبديد منقولات الزوجية المملوكة للطالبة بالحكم رقم .... لسنة ----- جنح  --- ، وحيث ان المعروض ضده استخرج جواز سفر بهدف السفر خارج البلاد هربا من سداد ما عليه من متجمد النفقات

لذلك

تلتمس العارضة من سيادتكم :

اصدار امركم بوضع اسم المعروض ضده / ............. - على قوائم المنع من السفر لحين سداد ما عليه من متجمد نفقة للعارضة والصغيرتان ... و..... بالحكم رقم .../... ق استئناف عالى ---- مبلغ ------- فقط  ---------   جنيه 

اعلان الطلب

انه فى يوم           الموافق      /      / 

بناء على طلب / .........  والمقيمة ..........

انا              محضر محكمة ------ لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :

السيد / ............................. المقيم .. .....      مخاطبا مع /

واعلنته

بما ورد بباطن الطلب على عريضة هذا وسلمته صورة منه للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور امام محكمة اسرة ---------- وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم ------ الموافق  /    / 

 للقضاء بما ورد بباطن الطلب على عريضة

تقارير الخبراء في ضوء أحكام محكمة النقض


أحكام نقض فى تقارير الخبراء
   
 احكام نقض ودستورية

لما كانت المادة 146 من قانون الإثبات توجب على الخبير أن يدعو الخصوم للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت على مخالفة ذلك بطلان عمل الخبير ويرتفع هذا البطلان بحضورهم عمله فيما بعد. 
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

إذ كان الثابت في الدعوى أن تقرير ومسودة أعمال لجنة الخبراء التي انتدبتها محكمة الاستئناف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جاءت خلواً مما يفيد أن اللجنة قد وجهت الدعوى إلى الطاعن إيذانا ببدء عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً كما خلت مما يفيد حضور الطاعن أمامها ولا ينال من ذلك ما أوردته في تقريرها من - أنه بفحص محاضر الأعمال خلال الفترة من 1990/4/10 إلى 1991/5/16 الخاص بلجنة خبراء وزارة العدل بالإسماعيلية اتضح أن الحاضر عن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام البنك بتنفيذ العقدين الثاني والثالث - إذ أن دلالة ذلك الحضور أمام لجنة خبراء وزارة العدل وليس أمام لجنة كلية التجارة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الدلالة وحملها على حضور الطاعن أعمال اللجنة الثانية ورتب على ذلك رفض الدفع ببطلان تقريرها وعول في قضائه بإلزام الطاعن بالتعويض على هذا التقرير فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما استجره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 4873 لسنة 66 ق جلسة 1997/3/13 س 48 ج 1 ص 498 )

الآصل فى الاجراءات أنها روعيت واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله أنه أخطر الخصوم بتاريخ مباشرته المأمورية فلم يحضرا وكان إغفال الخبير إرفاق ايصال الخطاب الموصى عليه المرسل للطاعن لا ينفى واقعة الاخطار فى ذاتها ذلك أن المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق ايصالات الاخطارات الموصى عليها التى يرسلها للخصوم أو ذكر ارقامها وتواريخها ومن ثم يكون النعى على تقرير الخبير بالبطلان على غير أساس . 
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )

لما كان الثابت من الاوراق أن الشركة الطاعنة منشأة بنظام المناطق الحرة طبقا لاحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ، وقد نصت المادة 34 منه على - يجبان يتضمن الترخيص فى شغل المناطق الحرة او أى جزء منها بيان الاغراض التى فتحمن اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤدية المرخص له . ولا يتمتع المرخص له بالاعفاءات أو المزايا المنصوص عليها فى هذا الفصل الا فى حدود الاغراض المبينه فى ترخيصه ...... - وطبقا للقرار رقم 6 لسنة 1978 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فان نشاط الشركة الذى يتمتع بالاعفاءات والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون ومنها الاعفاء الضريبى هوما حددته المادة الثانية من القرار سالف الاشارة على سبيل الحصر فى (1) القيام بصيانة ابار البترول المنتجة بواسطة حفارات صغيرة متخصصة (2) توريد وتخزين أدوات الحفر البترولى (3) توريد وتخزين وصيانة أجهزة فصل الشوائب من الطفلة المستعملة فى أبار البترول (4) انشاء ورشة لصيانة الاجهزة والمعدات والمواد التى تلزم شركات البترول ، مما يدل على أن نشاط تأجير الالات والمعدات ليس من بين الاغراض التى تضمنها الترخيص . ولما كانت المادة 33 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد أناطت بمجلس ادارة المنطقة الحرة اصدار الترخيص فى شغل المناطق الحرة وبيان الاغراض التى منح من اجلها ، وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق بقراره رقم 82/26 الصادر بتاريخ 1983/9/6 على اضافة نشاط تأجير الالات والمعدات للشركات العاملة فى مجال البحث والتنقيب عن البترول ، فقد أكد على أن هذا النشاط الاخير لم يكن من بين أغراض الشركة قبل اضافته فى 1983/9/6 ومن ثم فلا يخضع للاعفاء الضريبى الا بعد هذا التاريخ ، لما كان ذلك فان كتاب رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية رقم 10248 المؤرخ 1985/6/23 باشتمال الغرض المرخص به أصلا للشركة الطاعنة على نشاط التأجير لا يعدو أن يكون وجهة نظر لمصدره غير ملزمة لصدوره من غير الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تعديله .

انتهاء الحكم المطعون فيه صحيحا الى القضاء بأن تأجير المعدات لا يدخل ضمن نشاط الشركة الضامنة عامى 1980 ، 1981 فانه لا يبطله ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دام هذا الخطأ لا يؤثر على النتيجة الصحيحة التى انتهى اليها ، ولمحكمة النقض تصحيح ما وقع فى تقريرات الحكم القانونيةمن خطأ . 
( الطعن رقم 1259 لسنة 58 ق جلسى 1995/5/15 س 46 ج 1 ص 763 )

النص في المادة 124 من قانون المرافعات علي أن المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت او تبينت بعد رفع العدعوي .. ) وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي انطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافان قدرا فيجوز للعامل الذياقام دعواه بطلب التنفيذ العيني بالغاء قرار إنهاء خدمته وإعادته الي عمله جبرا عن صاحب العمل ان يطلب التنفيذ بطريق التعويض إن كان له مقتض . لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تجادل في أن الدعوي المرفوعة من المطعون ضده بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته قد أقيمت قبل انقضاء سنة من تاريخ إنهاء عقد عمله الذي فصل منه في خلال الميعاد الذي يجري به نص المادة 698 من القانون المدني فان إضافة طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن هذا الانهاء دون التنازل عن طلباته الاولي فيها يظل قائما امام المحكمة دوام المطالبة القضائية به دون ان يلحقه السقوط واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط طلب التعويض بالتقادم الحولي فان النعي عليه بمخالفة القانون يكونعلي غير أساس . 
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 840 )

النص في المادة 146 من القانون الاثبات رقم 25 لسنة1968 - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أوجبت علي الخبير دعوة الخصوم للحضور امامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة ماموريته ورسمت الوسيلة التي يدعو بها الخصوم وهي كتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته ورتبت الفقرة الاخيرة منها علي عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إذ أن دعوتهم هي إجراء جوهري قصد منه تمكين طرفي الخصومة من الحضور لدي الخبير والدفاع عن صوالحهم أمامه تنويرا للدعوي . لما كان ذلك وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت ببطلان تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أساسا لقضائه لعدم إخطاره للطاعنة بموعد ومكان بدء مأموريته حتي تقدم اليه ما لديها من مستندات تغير بها وجه الحق في الدعوي إلا أن الحكم قضي برفض هذا الدفع علي سند من ان عدم إخطارها لا يعيب التقرير وعلي انها تقدمت بالعديد من المذكرات في الدعوي بعد أن قدم الخبير تقريره للمحكمة وهي أسباب لا تواجه هذا الدفع ولا تتفق معالنظر القانوني الصحيح فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه . 
( الطعن رقم 642 لسنة 61 ق جلسة 12-5-1944 س 45 ج ا ص 841 )

الأحد، 12 أغسطس 2018

فيديو.. مرافعة رائعة في قضية إتجار مخدرات للأستاذ صالح السنوسي


بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم لايؤدي لبطلان إعترافه أمام النيابة.. حكم نقض


بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم لا يؤدي إلي بطلان اعترافه أمام النيابة العامة بالصور والفيديو المستخرجة من هاتفه " تعليق علي حكم النقض"

    للهاتف المحمول حرمه مستمده من الحياة الخاصه لحائزه  فلا يجوز فحصه الا بأمر قضائي مسبب يصدر من القاضى الجزئي أو قاض التحقيق ولا يحق للنيابة العامه أن تأمر بالفحص وفيه اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لحائز الهاتف المحمول إلا بعد حصولها علي أمر مسبب من القاض الجزئي.
ومقتض ذلك أنه لأ يجوز لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس فحص الهاتف الخاص للمتهم وانما يحق له فحسب ضبطه وتحريزه.
ولقد ذهبت محكمةالنقض في حكم لها الي انه :
( لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام النيابة بالصور والفيديو ‏المستخرجة من هاتفه ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ؛ لتحقق القرينة ‏المستخرجة من الهاتف باعترافه ، لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه ، لا يحول دون ‏أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ‏التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للطاعن المذكور بالمستخرجات من هاتفه ، كما لا ‏يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الهاتف المدعى ببطلانه ) . ‏
(الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23)
       وهذا القضاء محل نظر لأن الصله قائمة  بين التفتيش الباطل للهاتف -والذي قام به الضابط وما أسفر عنه من صور وفيديو تثبت الإدانة- وبين اعتراف المتهم اللاحق أمام النيابة  بهذه الصور والفيديو .
إذ أنه لولا هذا التفتيش الباطل وما أسفر عنه ما كان تم مواجهة المتهم بالصور والفيديو واعترف بها .
فضلا عن أن الإعتراف في خصوصية هذه الدعوى لم يكن مستقلا عن التفتيش ونتائجه اذا ما كان الإعتراف ليحصل لولا نتائج هذا التفتيش من صور وفيديو.
ولكن هذا الحكم اشار ضمنا الي بطلان فحص الضابط لهاتف المتهم وهذا صحيح لأن الفحص فيه إعتداء علي حق المتهم في السير والمساس بحقوق وخصوصيات الغير المسجلة علي هاتف المتهم فوجب الحصول علي اذن قضائي مسبب بهذا الفحص ولو ضبطت الجريمه في حالة تلبس لاختلاف الفحص عن التفتيش الجائز عند التلبس.

من أشهر المرافعات .. المشهورة إعلاميا بإسم ( المحاماه )




من أشهر المرافعات 

هذه مرافعة في قضككية من أشهر القضايا والتي أطلق عليها قضية ” المحاماة ” وقد إتهم فيها محامين بتهمة إهانة محكمة وإعاقتها عن أداء عملها وإكراه القاضي رئيس المحكمة علي التوقيع . فحركت النيابة دعوى إهانة محكمة وإعاقتها عن أدآء عملها قبل المحاميين . كما حركت جناية إكراه علي توقيع وهي ما تعني بها تلك المرافعة الرائعة للأستاذ / أحمد جمعه المحامي بالنقض .
” الوقائع ”
تتحصل واقعات الدعوى فيما أثبته السيد الأستاذ / إبراهيم عدلي أمير ” رئيس محكمة سيدي جابر الجزئية ” ، بمذكرته المقدمة للسيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة الإسكندرية الإبتدائية . من أنه في يوم 2/3/2005 وأثناء إنعقاد الجلسة حضر أمامه المتهم الأول وتحدث مع موكله بصوتٍ مرتفع وطلبت منه المحكمة بعدم التحدث مع موكله فقرر لها ” أنه يتحدث مع موكله كيفما يشاء والمحكمة لازم تعرف بتتكلم مع مين ، ولا تتكلم بهذا الإسلوب ” .
فقررت المحكمة إحالة الدعوى للسيد المستشار / رئيس المحكمة لإحالتها لدائرة أخرى إلا أن المتهم الأول ظل يتحدث بصوتٍ مرتفع فقررت المحكمة رفع الجلسة ودخلت غرفة المداولة فقام المتهم الأول بالدخول خلفه عنوه ، فقام الحاجب بمنعه فتعدى عليه بالضرب والسب ، وعقب ذلك حضر جمعٍ من المحامين ومنهم المتهم الثاني بصفته عضو نقابة المحامين وقرر أنه ” لن يخرجوا من غرفة المداولة ” . فقررت له المحكمة ” أنه بذلك يعوق المحكمة عن آداء عملها ” ، فرد عليه المتهم الأول أنه ” لن يخرجوا من الغرفة وأنا لازم أوريك أنا مين ،وهتمضي علي المذكرة المقدمة منا وإلا مش هتطلع من الغرفة دي ” . وقام الحاضرين معه بترديد العديد من العبارات التي بها إهانة للمحكمة مثل ” إحنا لازم نوريكم وإحنا اللي خليناكم تعملوا كده وإنت لازم تتنقل ” ، فقررت لهم المحكمة أنهم ” يعوقوا المحكمة عن آداء عملها ” فرد عليه المتهم الثاني ” أنه سيتم محاسبته وأنه لا يدري ما يقوم به ، وإنت بتقول كلام كبير إنت مش قده ” .
وكان ذلك في حضور وكيل النائب العام السيد / أحمد عبد الخالق السيسي ، الذي أخطر السيد المستشار المحامي العام علي الهاتف بشعوره بالإختناق وعدم قدرته علي الخروج ، وأمام الضباط المنوب بهم حراسة المحكمة وهما المقدم / محمد حسن متولي ، والنقيب / محجوب قاسم علي قاسم . وأقر السيد / أحمد عبد الخالق السيسي النائب العام ، أن ما حدث بالمذكرة كان في حضوره بصفته ممثل النيابة في الجلسة وأنه تم إحتجازه برفقة السيد الأستاذ / رئيس المحكمة ، وحضور الواقعة كاملة وفقاً لما سطر بالمذكرة ووقع علي ذلك الإقرار وأرفقه بالمذكرة .
ومذكرة من / حماده محمود أحمد من أنه وأثناء قيامه بعمله يوم الأربعاء الموافق 2/3/2005 بحجابه الجلسة قام المتهم الأول بإقتحام الباب الخاص بقاعة المداولة ، وعندما قام بمنعه تعدى عليه بالضرب والسب . وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات بسؤال / علي سليمان علي ، الذي شهد بأنه سكرتير جلسة محكمة جنح سيدي جابر وفي يوم 2/3/2005 وأثناء نظر الجلسة حضر المتهم الأول بصفته وكيل عن أحد المتهمين وفوجيء بمناقشة بينه وبين موكله فتدخل رئيس المحكمة وطلب منه عدم التحدث مع موكله فرد عليه ” أنا أتكلم معه كيفما أشاء وإنت ما تعرفش بتكلم مين بالإسلوب ده ” .

فرفع رئيس المحكمة الجلسة ودخل غرفة المداولة ، وحاول المتهم الأول دخول الغرفة بالعنوه فحاول الحاجب / حماده محمود منعه فقام المتهم الأول بضربه ومعه محامين آخرين لا يعرف أسمائهم وقام بإقتحام غرفة المداولة بعد السماح للمتهم الثاني بالدخول بوصفه عضو مجلس نقابة ، ووجه الأخير لرئيس المحكمة عبارات غير لائقة وقرر المتهم الأول لرئيس المحكمة ” إحنا مش طالعين من المداولة ولا المحكمة ولا النيابة هتطلع من المداولة ” ، فرد عليه رئيس المحكمة ” أنه يعيق العدالة عن أداء عملها ” ، فرد عليه المتهم الأول ” أصلاً مفيش حاجة إسمها عدالة ومفيش عدالة ” فرد عليه رئيس المحكمة ” دي إهانة للمحكمة ” ووجه كلامه للمتهم الثاني وقال له ” دي إعاقة محكمة ” ، فرد عليه المتهم الثاني ” إنت هتعلمني يعني إيه إعاقة محكمة إتكلم علي قدك الكلام ده كبير قوي إنت مش قده ، وإحنا مش طالعين من القاعة إلا لما تثبت لنا طلباتنا في محضر الجلسة ” ، وطلب منهم رئيس المحكمة ‘خلاء غرفة المداولة حتى تتمكن المحكمة من القيام بعملها وإستكمال الجلسة فرد عليه المتهمين بعدم الخروج ، وعده السماح للمحكمة أو للنيابة من مغادرة الغرفة وقالوا ” إحنا عندنا إستعداد ننقلك ونكتب فيك مذكرة للتفتيش ، إنت ولا تعرف تعمل حاجة ” ، وقال له المتهم الأول ” أنا عارف أبوك ما يعرفش يعملك حاجة ” ، فرد عليه رئيس المحكمة ” مالكش دعوة بأبويا إحنا مش في مدرسة عيب ” ، والمحامين الموجودين قالوا ” مش هنخرج من هنا ” ، وقام السيد وكيل النيابة الحاضر بالجلسة بالإتصال بالسيد المحامي العام لأنه بدء يشعر بالإختناق ومنعه المتهم الأول من مغادرة الغرفة وقال له ” إنت مش هتخرج لحد ما رئيس المحكمة يمضي علي المذكرة ” .
هذه هي وقائع الدعوى كما وردت بمذكرة القاضي رئيس المحكمة / إبراهيم عدلي أمير ، وكما وردت بمذكرة وكيل النائب العام / أحمد السيسي ، وكذلك ما شهد به في تحقيقات النيابة الضابطين المنوب بهم حراسة المحكمة ، وكذلك الحاجب وسكرتير الجلسة .
وكما ذكرت – آنفاً – فقد حركت النيابة دعوتين الأولى جنحة ونظرت أمام محكمة الجنح بتهمة إهانة محكمة وإعاقتها عن آداء عملها . والثانية جناية إكراه علي توقيع وهي التي تخصها تلك المرافعة .
المرافعة أمام محكمة جنايات الإسكندرية في الجناية رقم 4676 لسنة 2005 جنايات المنشية والمقيدة برقم 270 كلي شرق .
المعروفة بقضية ” المحاماة ” للأستاذ أحمد جمعة المحامي بالنقض . وهاكم نص المرافعة
” بسم الله الرحمن الرحيم ”
” أيها السادة : أرجو أن يتسع لنا صدرُكم بالذي ضاق به صدرُنا ، وبذات القدر من الليل البهيم الذي أرق مضجع المتهم .
وأرجو إبتداءً أن تسجل مُرافعاتنا كاملة بمحضر الجلسة .. لأننا نُؤمن أن هذه القضية سوف يذكرها التاريخ يوماً ما فتكون حُكماً لنا أو علينا .. وإسمحوا لي أن أذكر أن القضية الآن بعد أن وصلت إلي هذا الطور لم تعد قضية المتهم ….. وصاحبه …. بل هي قضية المحاماة جميعاً . وإذا كان البعض قد أراد لنا أن نُحاكم …. فإننا نقبل المحاكمة ، ومن حقنا أن نقول ما نشاء بدون خجلٍ أو مؤاربة أو حياءٍ .. نعم سنكون في هذه المحاكمة صُرحاء …. أشد ما تكون الصراحة ، حتى ولو كانت موجعة للبعض ، أو تورم منها أنوف آخرين .. لأننا وحتى هذه اللحظات كنا نعتقد أن صوت العقل سيغلب ، وأنَّ المصلحة العليا ستُغلب .. لكن قرت عُيون البعض بتلك المُحاكمة .. وقُرت عيون آخرين بوجودنا خلف القضبان ، فلتكن المُحاكمة إذاً هي نهاية المطاف .. وليكن حكمكم هو غاية العدل ومنتهى الإنصاف ، ولتكن مشيئة الله هي العليا .. ولو تواعدتم لاختلفتم في الأمر في الميعاد ، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليحي من حيَّ عن بينه ، ويهلك من هلك عن بيينه .
والحقُ أقول لكم ، وحقٌ أقول أنه إذا كان في الحكم علي الأستاذ … المحامي شفاءٌ لما في الصدور فاحُكموا عليه ، وإذا كان ميزان العدالة سيستقيم بالحكم عليه فاقضوا عليه . وإذا كان الحكم عليه قرباناً للعدالة وإرضاءً للآلهة فإننا نقدمه مختارين طائعين .
أما إذا كان في الحكم عليه مساساً بقيم المحاماة وأعرافها ، وحُسن العلاقة بيننا وإفتئاتاً علي القانون، فإننا نحتج .. ونعترض ..
ونقول ….
ما الذي جعل العلاقة بين القضاء والمحامين وهم أبناء رحمٍ واحد وغاية واحدة ، تصل إلي هذا المنحنى وذلك المنعطف الخطر ؟!
أقول لكم ..
لم نبدأ نحنُ بالعداوة .. لم نتسلل إلي محرابكم .. ولكننا أصحاب حقٍ وأصحاب قضية وأصحاب رسالة .. وما آتينا نُمارس هذه الرسالة إلا بمقتضى القانون ومن منطق العدالة .. فلسنا دخلاء أيها السادة وليس الأمر منوط بالقضاة وحدهم .. فالعدالة لا تستقم علي قدمٍ واحدة.
ونحنُ القدم الأخرى ..
والقول بغير ذلك يهدم ميزان العدالة ويقوضها .. أليس للميزان كفتين ؟!
ولئن كان الله خلق الإنسان من عينين ، وشفتين ، وأذنين ، وكفين ، وقدمين . فقد خلق الإنسان بقلبٍ واحد .. ولسانٍ واحد .. فأنتم أيها السادة القلب ، ونحنُ اللسان ، ومخطئ من ظن يوماً أن يضن علينا بالكلام ، وأُقر مطمئناً أن طبيعة عمل المحامي وخبرته المكتسبة من ممارسة المهنة ، لا يُمكن أن تحمله علي الإعتداء علي القاضي أبداً ..
بينما طبيعة عمل القاضي الذي يؤدي وظيفته بين إحترام الجمهور ، ووسط الإبتسامات المتملقة ، والخضوع المغري من كل جانب تجعله يعتبر أن أي طلب يطلب منه أو مناقشة بينه وبين المحامي في عملهما المشترك خروجاً علي كرامة القضاء ..
والغريب أن الخلافَ قد قام بين الفريقين عن أصلٍ واحد هو صون الكرامة ، فكيف يتفق الطرفان علي المبدأ ثم يختلفان عند التنفيذ..
أو بمعنى آخر ..
ما هو مفهوم الكرامة عند الطرفين ؟!
إن طبيعة عمل الفريقين جد مختلفة .. فالمحامي يرجو ويتوسل ويترافع علناً ويكتُب مذكراته .. ويؤكد في كل كلمة ثقته بعدالة قاضيه .. بينما طبيعة عمل القاضي السكوت ، علاوةً علي أنه لا يتكلم عن آداب المأمورية المشتركة بينهما .. بل لعله لا يراها كذلك ..
ويعمل المحامي جاهداً علي إستمالة القاضي تمهيداً لإقناعه بحق موكله .. والقاضي لا يبغي شيئاً من المحامي .. ومن ثم لا تهمه حالته النفسية ، وقد يرى أن تكرار الخضوع حقاً خالصاً له ..
فإذا قلنا بالمساواة والإخلاص بين الإثنين .
أيها السادة : فإنما نرجو تلك المساواة الداخلية في التقدير والإحترام ، لا المساواة الخارجية المستمدة من خوف الجماهير وتحيات الجنود والحراس . فذلك مما لا مطمع لنا فيه ، ولا حاجة لنا به .
نحن نعاني أيها السادة .. نعاني من إضطهاد السلطة وتهميشها لنا .. نعاني من عسف الإدارة وجهلها .. نعاني من ظلم الموكلين وأكلهم بالباطل حقوقنا ..
بل ونعاني من ساعة دخولنا المحكمة ، وطمع صغار النفوس فينا .. ونعاني من صدود بعض القضاة وضيق صدورهم بنا .. نعاني في إنتظار بدء الجلسة والتي تتأخر لساعات .. فإذا ما إنصرفنا لقضاء مشاغلنا .. ثم عدنا .. يرفض القاضي أن يعيد القضية رغم أنه لا زالت الجلسة منعقدة .. كنص قانون المرافعات .. وهو الذي تسبب لنا في هذا الإرتباك .. وحينئذٍ تبدأ المُشاحنة التي ينتصر فيها القاضي دائماً .

نعاني في حضورنا الجلسة وإبداء دفاعنا ، وما نعتقد أنه صواب ونؤمن به .. غير أن بعض القضاة يظهرون عدم الإكتراث بما نقول .. ويعرض عنا بصورة فيها إمتهان لكرامتنا .. ونلتزم في ذلك غاية اللياقة والأدب .. ونطوى الصدر عن ألمٍ دفين ..
ثم يصدر القاضي حكمه .. وقد يكون خاطئًا .. فإذا ما طعنا علي ذلك ، نذكر في طعننا تأدباً ورقاً أن الحكم قد أخطأ ، ولا نقول أن القاضي هو الذي أخطأ ..
نحنُ اللذينَّ ننتظر لساعات لبدء الجلسات ..
نحنُ اللذينَّ نقف إجلالاً لكم حال دخولكم القاعة ..
ونحنُ اللذينَّ نقف إحتراماً عند إنصرافكم ..
ونحنُ اللذينَّ لا نتحدث بين أيديكم إلا بإذن ، ولا نصمت إلا بإذن ..
نحنُ اللذينَّ تعلمنا من أسلافنا العظام الإنحناء في محرابكم تقديساً للعدالة ..
ونحنُ اللذينَّ لا نخاطبكم إلا بالإحترام الكامل .. والتوقير اللازم ، ونلتمس ونبتهل ونتضرع ونفوض لكم الأمر من قبل ومن بعد ..
ونحنُ اللذينَّ فتحنا أبواب نقابتنا للقضاة عام 69 بعد أن ذبحتُهم السلطة وأسقطت عنهم حصانتهم .
ونحنُ اللذينَّ لا زالت أبواب نقابتنا مفتوحة لمن أراد منكم أن يعمل بالمحاماة بعد تقاعده .. بل ومن أكره منكم علي التقاعد ..
فماذا فعل القضاة بنا ؟!

عطلوا نصاً من نصوص القانون يوجب أن يكون ربع المُعينين في ولاية القضاء من المحامين ، فتحملت نقابة المحامين وحدها وزر هذا الموقف .. وحُرم القضاء من خبرات عظيمة .. ألم يكن عبد العزيز باشا فهمي محامياً .. ونقيباً للمحامين .. ثم أصبح رئيساً لمحكمة النقض بل أول رئيساً لمحكمة النقض ، ووزيراً للعدل ..
ألم يكن عبد الفتاح باشا الطويل محامياً ثم صار وزيراً للعدل .. وفتحي الشرقاوي ، ومصطفى مرعي .. والسنهوري .. وغيرهم كثيرين ممن شرفوا المُحاماة .. كما شرفوا القضاء سواءً بسواء .. وكان هذا هو بداية الفصام النكد ..
ثم ماذا يفعل بعض القضاة معنا يومياً ؟!
يضيق صدر بعضهم .. ويقطب جبين البعض الآخر .. بل ويصل الأمر أحياناً إلي حد التعريض بعملنا .. أليس هذا إنتقاصاً من الكرامة ؟!
فقد نصت المادة (1) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي أن ” المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ” .
سؤال يلح أيها السادة .. ويعيينا الجوابُ ..
لماذا هنا عليكم .. ولماذا هان قدرنا لديكم .. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؟!
نحنُ لسنا عالة علي أحد أيها السادة ..
كيف يرتضي قاضٍ لنفسه يعتلي منصة القضاء السامقة ، أن يزجر مدافعاً بأنه إذا لم يسكت فسيقوم بإخراجه خارج القاعة .. ويستجوب المتهم رغماً عنه .. مُخالفاً لنص المادة (274) إجراءات جنائية التي نصت علي أنه ” لا يجوز إستجواب المُتهم إلا إذا قبل ذلك ” ..
كيف يرتضي قاضٍ لنفسه أن ينادي علي الحرس أن يضعوا مُحامياً في القفص مع المتهمين .. ماذا يسمى ذلك ؟!!!
لماذا يستكثر البعض أن يكون القاضي مخطئاً .. ويُداري من ذلك أن الخطأ يجري من إبن آدم مجرى الدم في العروق .. إن المدعي بالحق المدني هو الذي خلق هذه الأزمة .. برعونته وقلة خبرته فيُسأل هو عن النتيجة التي حدثت .. أليس هذا هو الموقف عقلاً وقانوناً ..
فقد نصت المادة (49) من قانون المحاماة علي أن ” للمحامى الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة ” ، غير أن هذا الإحترام لا يصل إلي غايته ما لم تتضافر معه حماية تسبغ علي المحامي حال قيامه بواجبه وأمانته ، فلا جدوى من ترك واجب الإحترام للآخرين يبذلونه متى شاءوا ويفنون به متى أرادو ”
أيها السادة : الأستاذ المحامي عفواً المتهم لم يقتحم عليه غرفته كما ذكر .. ولكنه سعى إليه مستأذناً إلي إثبات حقه .. أليس هذا هو القانون ؟فما كان من القاضي إلا أن أمر الزبانية بالإعتداء عليه ومنعه ..
إن القاضي هو الذي تخلي عن منصته العالية .. ودلف إلي غرفته .. ورفض إثبات طلبات المتهم وهي حقُ له .. ألا يعد ذلك تزويراً بالترك ..
ثُم سؤالٌ آخر .. لماذا إستنفر نادي القضاة من أجل هذه الواقعة .. ولماذا لم يسأل قاضيه عن حقيقة ما حدث .. أليس القاضي ملزم بأن يسمع الطرفين ؟!
ولماذا دعى إلي عقد جمعية عمومية طارئة بتاريخ 18/3/2005 مستغلاً هذا الحدث ومطالباً بإستقلال السلطة القضائية والتي سميت حينئذٍ بـ ” إنتفاضة القضاة ” ..
ونحنُ أول من طالب إلي جانبه بإستقلالها .. لكن أن يتخذ من المحاماة وسيلة مطوية إلي هذا الغرض .. فبئست الغاية وساءت المطية ..
فقد إتخذت الجمعية العمومية الغير عادية عدة توصيات :
أولها : سرعة الإنتهاء من تحقيقات النيابة العامة في شأن تعطيل جلسة محكمة جنح سيدي جابر والتصرف فيها بما يحفظ للقضاء هيئته وإحترامه ..
.. وهذه التوصية .. ما هي إلا تحريض للنيابة بإنهاء التحقيقات شريطة أن يحفظ للقضاء هيبته .. وهذا ما جرى .. ففي اليوم التالي أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين وعرضهما مقبوضاً عليهما ..
ثم سألت النيابة العامة المتهمين في 23/3/2005 واللذين طلبا شهود نفي فأرجأتها النيابة لجلسة 28/3/2005 لشهود النفي .. إلا أننا فوجئنا بأن القضية قد أحيلت دون إستيفاء المطلوب .. بل وحددت محكمة الإستئناف جلسة 9/4 للمُحاكمة في غير دورها .. فماذا يدعى ذلك ؟!
التوصية الخامسة : مُطالبة المستشار وزير العدل بإنهاء ندب المستشار رئيس محكمة الإسكندرية الإبتدائية .
التوصية السادسة : تكليف مجلس إدارة نادي القضاة بالإسكندرية بإسقاط عضوية المستشار رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية .
.. وهكذا غلب علي هذه التوصيات صوت الشباب الثائر ، واللذين أسموا أنفسهم كذلك ، وأهانوا رجلاً من العصر الجميل وهو المستشار رئيس المحكمة الإبتدائية .. لا لشيء .. إلا لأنه نزل إلي حجرة المحامين لرأب الصدع وإحتواء الأزمة ..
وما دروا أنه بنزوله إلينا .. قد إرتفعت قامته في نظرنا إلي عنان السماء ..
ونحن لا نعترض لا نعترض أن يعقد القضاة جمعيتهم العادية وغير العادية .. لكن أن تعلن الحرب علينا جملةً واحدة .. فهو أمر تأباه العدالة وتأباه حكمة الشيوخ .. وصدق الله العظيم .. ” ولا يجرمنك شنآن قومٍ علي ألا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ” .
وفي المقابل .. عندما رُعت البلاد مؤخراً في الإعتداء الآثم من الشرطة علي بعض القضاة بالضرب وبالإهانة العمدية ، وعدم الإنصياع لأوامرهم .. بل وإصدار الأوامر لبعضهم ..
نقول .. ماذا كان موقف القضاء .. ومجلسه الأعلى .. والنائب العام ..
صرحوا بأن ما حدث هو تجاوزات لا تشكل جريمة .. بل وصلوا إلي حد أن نعتوا بعض القضاة اللذين طالبوا بالتحقيق بأنها فئة مارقة ..
.. أي وربي حدث ذلك ..
لكن ما وقع من الأستاذ المحامي …. زوداً عن حقه هو الجريمة .. وغدا المطالبة بالثأر واجباً مقدساً ما لهم كيف يحكمون .. ومن أي فئة ينتصرون ؟!
أليس غريباً أيها السادة أن يدفع المحامون وحدهم الجزئية في القرن الواحد والعشرون ؟!
نحنُ أيها السادة : في كل ذلك لا نطلب أن تقضوا لنا بحق لسنا أهلاً له .. ولكننا نطالب فقط بالإنصاف .. نطالب بالعفو عند المقدرة ..
راجعوا أيُها السادة .. كيف تولت النيابة العامة التحقيق .. إنفردت وحدها بالأمر وسألت من شاءت وأشاحت بوجهها عن سؤال شهود النفي ..
وأمرت بضبط وإحضار المتهم وعرضه عليها مقبوضاً عليه .. وصالت وجالت .. أتلك هي العدالة .. أهذه صلة الأرحام ..
أليس غريباً أيها السادة أن يسأل المُحقق .. الحاجب .. هل ما بدر من القاضي يُعد إمتهاناً لكرامة المحامي والمحاماة .. وهل يفهم الحاجب مثل هذه الأمور ؟!
إن سؤال الحاجب عن هذا الشأن .. هو عين الإمتهان لكرامتنا .. فهل الحاجب هو الذي يحكم علينا ويُعلق علي تقديره ..
إن شئتم فسئلوا أهل الذكر .. إن كنتم تريدون ..
ثم .. أو يملك الحاجب ، وأمين السر ، والمجند بالأمن المركزي . أن يقول عكس ما يريده سيده ورب نعمته ..
نحنُ نرى أيها السادة هذه الأيام أنوفاً كبيرة ، ورؤساً أكبر قد إنبطحت ولا تملك إلا تنفيذ أوامر أسيادها ، بل وتزيين الباطل لها ..
فلماذ سئل المحقق هؤلاء التابعين وأتباع التابعين .. ولم يسأل شهود المتهم ؟!
أمن أجل تقوية الدليل الواهن ضد الزميل .. وكأنه عدوٍ مبين ..
أليس أوهن البيوت هو بيت العنكبوت ..
وهذا ما يدفعنا لأن نقرر مطمئنين أن النيابة كانت غير محايدة .. بل كانت خصماً خصيماً مما يبطل تحقيقاتها وما ترتب عليه من آثار ..
ولا حظوا أيها السادة أقوال هؤلاء التابعين كيف جاءت متطابقة واللغة التي أجابوا بها يقيناً ليست أقوالهم .. ولكنها مملاة عليهم ..
أليست أولويات وضمانات التحقيق الإبتدائي هو حياد التحقيق لأنه أول الضمانات التي تكفل الوصول إلي الحقيقة ..
ومن أجل ذلك يجب ألا يكون المُحقق طرفاً من أطراف القضية وإنما حكماً بين أطرافها ، ويجب عدم الخلط بين حياد التحقيق ، ونزاهة المحقق لأن عدم حياد التحقيق لا يشمل عدم نزاهة المُحقق ، بالإضافة إلي حالات الخطأ المهني الجسيم وهي حالات الخروج عن الحيدة دون قصدٍ من المُحقق ، وجميعها تؤدي إلي بطلان التحقيق ..
أهذه هي الحيدة والشفافية من المُحقق ..؟!
ثم من الذي أوحى إلي وكيل النيابة بأن يُسجل .. حسب روايته .. ما جرى من هاتفه المحمول ، وهو الذي ذكر أنه كاد أن يختنق من شدة الزحام ، أليس هذا خرقاً للقانون ..
ولماذا لم يُضم هذا الهاتف إلي أوراق الدعوى .. ولماذا هو الذي شعر بالإختناق ، وفي القاعة من هو أكبر من أبيه .. ثم لم يذكر أحداً أن القاضي منع عُنوه أو أن يداً قد طالته لتمنعه من الخروج .. فكيف دخل الضباط وخرجوا إذاً .. وما هو مفهوم الإحتجاز أيها السادة ..
ثم لا حظوا كيف أضاف القاضي في مُذكرته بأن ما بدر منعه من أداء عمله من الذي أوحى إليه بذلك .. ثم ألا يعد ذلك تزويراً ؟!
ثم أخيراً .. ما غاية هذه الدعوى .. أن يُحكم علي الزميل .. وأن تحكموا علي المحاماة .. وأن يسكت صوت الحق في هذه الأمة .
تملكون ذلك .. ونحن نملك أيضاً حق الرد علي ذلك .. نملك أيها السادة أن نُثبت في محاضر الجلسات أن القاضي بدء الجلسة في الثانية عشر ظهراً في حين أنه أثبت أنها بدأت في التاسعة صباحاً .. علي غير الحقيقة مما يعد معه تزويراً ..
نَمِلك أيها السادة أن نثبت أن القاضي قد أثبت في حكمه أنه تلقى تقرير التلخيص ، رغم أنه لم يكتب أصلاً ولم يُنطق به .. مما يعد مخالفاً للحقيقة ويعد معه الأمر تزويراً ..
نملك أيها السادة أن نثبت أنه لم يتم إيداع أسباب الأحكام في مدتها القانونية .. بل نملك أن نثبت أنه ليس هُناك أسباب علي الإطلاق ..
نملك الكثير أيها السادة من أخطاء ترد يومياً ونغضُ الطرف عنها ، لأننا نقدر القضاء وجلال دوره .. وتصوروا مدى إضطراب العدالة لو أننا تمسكنا بكل ذلك ..
لكننا لن نفعل .. نعم .. ولن نفعل أي أمر من شأنه التهوين من مقامكم العالي .. فقيمكتم عندنا غالية وقامتكم في نظرنا عالية ..
أيها السادة الأجلاء ..
علموا شباب القُضاة أننا شركاء في الأمر وأن غايتنا واحدة ..
علموهم أن يتعاملوا معنا بالإحترام اللازم فنحنُ أولى بهذا الإحترام وتلك المودة من الضباط نزولاً علي نص المادة (49) من قانون المحاماة .
علموهم أن لنا دوراً لا يقل عن دورهم .. طبقاً لنص المادة (1) من قانون المحاماة التي نصت علي أن ” المحاماة مهنه حره تُشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، وفي تأكيد سيادة القانون ، وفي كفالة حق الدفاع ” .
علموهم أن عمل المحامي بالنسبة للقاضي هو العدسة التي تكشف له التعاريج والمنحنيات الدقيقة التي يعتمد عليه الخصوم في تكييف الواقعة .. وأن القاضي مهما كان ذكياً وفطناً ، ومهما توافر له الوقت لبحث الخصوم في حاجة لذلك المنظار ..
علموهم أيها السادة أن المحامي ليس في مرتبة أدنى من القاضي ..لأن الأخير يجلس علي منصته العالية ، ونحن نؤدي رسالتنا وقوفاً .. فإنما المحامي أمام القاضي وأمام الناس ليُشهدهم ، ويُشهد الله قبلهم أنه رسول العدالة .. وأنَّ من طُرق العبادة ما نؤديه وقوفاً أو جلوساً .. فكلا الموقفين يستويان ، ومن الناس من يعبد الله قياماً وقعوداً وعلي جنوبهم ..
علموهم أن المحامي إنما يقف في مكان مُنخفض مرتدياً السواد حُزناً .. ليكون قريباً مع من قهرتهم شهوة الإنسان والسُلطان ليسمع أناتهم فيُرسلها إلي قلب القاضي ..
نحن بحاجة إلي أن نتصارح أيها السادة .. والأمر أكبر من أن نداري أو نهمس في شأنه .. وليس أمامنا سوى أن نأخذه مأخذ الجد لا هزل فيه ..
.. بقيت في كنانتي كلمة واحدة..
أجد من المناسب أن أُذكركم بها علَ الذكر تنفع المؤمنين .. وهو يوم الحديبية .. عندما منعت قريش رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وصدته عن المسجد الحرام والبلد الحرام ، فقال :
” والله لا تدعوني قريش إلي خُطة توصل فيها الأرحام .. وتُعظم فيها الحرمات إلا أجبتم ” .. صدق رسول الله ..
ما أحوجنا أيها السادة إلي تعظيم الحرمات .. وإلي وصل الأرحام ..
أيها السادة الأجلاء ..
هذه هي قضيتنا .. وهذا بعض من معاناتنا ..
وهذه هي قضية المدعي المدني والنيابة العامة .. جاءت خاوية علي عُروشها .. فبئر مُعطلةٌ وقصر مشيد ..
فأي القضيتين أحقُ بالأمر ..

والأمر إليكم فانظروا ماذا تأمرون ..