بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم لا يؤدي إلي بطلان اعترافه أمام النيابة العامة بالصور والفيديو المستخرجة من هاتفه " تعليق علي حكم النقض"
للهاتف المحمول حرمه مستمده من الحياة الخاصه لحائزه فلا يجوز فحصه الا بأمر قضائي مسبب يصدر من القاضى الجزئي أو قاض التحقيق ولا يحق للنيابة العامه أن تأمر بالفحص وفيه اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لحائز الهاتف المحمول إلا بعد حصولها علي أمر مسبب من القاض الجزئي.
ومقتض ذلك أنه لأ يجوز لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس فحص الهاتف الخاص للمتهم وانما يحق له فحسب ضبطه وتحريزه.
ولقد ذهبت محكمةالنقض في حكم لها الي انه :
( لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام النيابة بالصور والفيديو المستخرجة من هاتفه ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ؛ لتحقق القرينة المستخرجة من الهاتف باعترافه ، لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه ، لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للطاعن المذكور بالمستخرجات من هاتفه ، كما لا يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الهاتف المدعى ببطلانه ) .
(الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23)
وهذا القضاء محل نظر لأن الصله قائمة بين التفتيش الباطل للهاتف -والذي قام به الضابط وما أسفر عنه من صور وفيديو تثبت الإدانة- وبين اعتراف المتهم اللاحق أمام النيابة بهذه الصور والفيديو .
إذ أنه لولا هذا التفتيش الباطل وما أسفر عنه ما كان تم مواجهة المتهم بالصور والفيديو واعترف بها .
فضلا عن أن الإعتراف في خصوصية هذه الدعوى لم يكن مستقلا عن التفتيش ونتائجه اذا ما كان الإعتراف ليحصل لولا نتائج هذا التفتيش من صور وفيديو.
ولكن هذا الحكم اشار ضمنا الي بطلان فحص الضابط لهاتف المتهم وهذا صحيح لأن الفحص فيه إعتداء علي حق المتهم في السير والمساس بحقوق وخصوصيات الغير المسجلة علي هاتف المتهم فوجب الحصول علي اذن قضائي مسبب بهذا الفحص ولو ضبطت الجريمه في حالة تلبس لاختلاف الفحص عن التفتيش الجائز عند التلبس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق