السبت، 11 أغسطس 2018

نموذج صحيفة إستئناف حكم أجر مسكن حضانة وأجر حاضنة

استئناف أجر حضانة وأجر مسكن من المطلقة

و أعلنته بالاستئناف آلاتي

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى لسنة ------ أسرة ------ بجلسة  ---------- و القاضى
منطوقه ” حكمت المحكمة :
 اولاً : بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائتى جنيهاً شهرياً كأجر مسكن حضانة للصغيرين ------- يقسم بالسوية بينهما اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 23/12/2012
ثانياً : بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائة وخمسون جنيهاً كأجر حضانة للصغيرين ----------- يقسم بالسوية بينهما اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها شرعا من المدعى عليه الحاصل فى
29/6/2009 والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة .

الواقعات

حيث يخلص وجيز واقعات الدعوى فى ان المستأنفة اقامتها بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة وقيدت بتاريخ --------- واعلنت قانوناً للمستأنف ضده طلبت فى ختامها الحكم عليه بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة اجر حضانة و اجر مسكن للصغيرين ----------- من تاريخ انتهاء عدتها الحاصل فى ------- مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب
المحاماة .

و قالت شرحاً لدعواها انها كانت زوجة للمستأنف بموجب عقد
الزواج الشرعي المؤرخ --------- وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى ألان وقد أنجبت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ” ---------- وهم
فى حضانتها الصالحة لها شرعاً .

وقد قامت برفع دعوى اعتراض على انذار طاعة وطلاق للضرر
حملت رقم ------ لسنة ---- أسرة المرج بجلسة ----- ” حكمت المحكمة
” و فى موضوع الدعوى رقم ---- لسنة ------ اسرة ------ بتطليق المستأنفة  ------ على المستأنف ضده ------- طلقة بائنة للضرر
والزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة وفى موضوع الدعوى
رقم ----- لسنة ------- اسرة -----
 1- بقبول الاعتراض شكلاً .

2- وفى الموضوع بعدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن من
المعترض ضده للمعترضة بتاريخ -----------  واعتباره كأن لم يكن و ألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً اتعاب المحاماة .

وقد قام المستأنف ضده باستئنافه بالاستئناف رقم ------ لسنة
------- ق وقد قضى فيه بجلسة ----- حكمت المحكمة ” بقبول الاستئناف شكلاً
وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ومنـذ أن بدأت الحياة الزوجية والمستأنف ضده لم يحسن
معاشرتها بل كان يسئ إليها بصفة مستمرة دون أن تتخذ المستأنفة أي إجراء ضده على أمل أن يصلح من شأنه وحرصاً منها على استمرار حياتها الزوجية ألا أنه تمادى في تلك الإساءات من ضرب وسب وإهانة وقد قام بضربها وطردها من مسكن الزوجية وعدم انفاق عليها وعلى صغارها منه وتركها بلا نفقة ولا منفق بدون مسوغ شرعي او سند قانوني او
عذراً مقبول بالرغم من قدرته ويساره وكونه مقتدر إذ انه يعمل إدارى بيانات بالجمعية التعاونية للبترول ولا يقل مرتبه عن 5000جنيه (خمسة الاف جنيه مصري شهرياً ) بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل شهري حيث انه شريك فى محل نت وشريك فى محل سوبر ماركت .

وقد طلقت منه بموجب قيد الطلاق المؤرخ ......... وقد إنتهت عدتها منه فى --------- وحيث أن المستأنفة قد طالبت المستأنف ضده بدفع أجر مسكن الحضانة وأجر حضانة باعتبارها حاضنة للصغار( -----, ------ , ------- )  ألا أنه رفض رغم الطرق الودية
المتكررة بدون وجه حق أو مسوغ شرعي أو سند قانوني بالرغم من قدرته ويساره إذ أنه ميسور الحال إذ أنه كونه يعمل ----------- ولا يقل مرتبه عن 5000 جنيه (خمسة الاف جنيه مصري شهرياً ) بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل
شهري حيث انه شريك في ------وشريك فى --------- .

ولما كان ذلك وعملاً بقوله تعالى : ﴿ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ﴾    ( سورة الطلاق )

   وحيث أنه من المقرر قانوناً أن أجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة للمحضون
نظير قيامها بحضانته ورعايته خلال مدة حضانتها له وينشأ أجر الحاضنة في حق الحضانة
من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم للمحضون ويظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائماً طالما كان الصغير بيدها سواء كان حقها في الحضانة قائماً آو كان قد سقط عنها إعمالاً للقاعدة
الشرعية القائلة بأن الأجور تعتمد اليد إلا أن هذه القاعدة تخضع للقيد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل والذي مقتضاه ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة
وهو عشر سنوات للولد واثني عشر عاماً للأنثى حيث تكون يد الحاضنة على الأولاد بعد
هذه السن يد حفظ وليست لها صفة الحضانة مما ينتفي معه موجب استحقاقها لأجر الحضانة
بعد بلوغ الصغير لتلك السن وأن أجر مسكن الصغير أصبح من عناصر نفقته على أبيه شرعاً ويستحق الصغير أجر مسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر لأن أجر مسكن الصغير على أبيه شرعاً عملاً بعموم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانياً ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن حتى بلوغه غاية استحقاقه النفقة على أبيه
شرعاً اى ببلوغه الخامسة عشر للذكر والى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها .

 ( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها المستشار أشرف مصطفى كمال ص 679 ، 680 ).

وقد طالبته المستأنفة مراراً وتكراراً بإعطائها اجر حاضنة وأجر مسكن حضانة إلا انه رفض وتعنت
ولم يلقى لطلبها بالا و قد تقدمت المستانفة بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية ------ وذلك أعمالاً لقانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ألا انه ضرب بالطلب عرض الحائط ولم يلقى له بال و لم تسفر جهود المكتب فى تسوية النزاع ودياً لعدم حضور
المستأنف ضده جلسات التسوية مما حدا بالمستأنفة لاقامة دعواها و قدمت سندا لدعواها
حافظة مستندات طويت على :- صورة ضوئية من قيد الطلاق المتضمن وثيقة الطلاق رقم ----
بتاريخ ----------- طلقة بائنة للضرر و صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغير ------ تفيد انه من مواليد ------- و صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغيرة -------- تفيد أنها من مواليد ------------ و أودع بملف الدعوى بيان مفردات مرتب المستأنف ضده من
جهة عمله وهى ------------ يفيد ان مرتبه خمسة الاف وثمانمائة و ثلاثة وتسعون جنيهاً و ثمانى و تسعون قرشاً .
و تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة --------- حضرت المستأنفة بشخصها و معها محاميها و قدمت حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة و المت بهما و اقرت بان عدتها من المستأنف ضده من طلاقها الحاصل فى ----------- انتهت برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل بتاريخ ---------- انه
لم يراجعها سواء بالقول او بالفعل و حضر عن المستأنف ضده محاميه و بجلسة -------- حضر عن المستأنفة محاميها وتم الاعلان بالصلح و طلبت حجز الدعوى للحكم و النيابة العامة فوضت الراى و المحكمة التزمت
بعرض الصلح على الخصوم طبقاً لنص المادة 18 من القانون 1لسنة 2000 و بذلت جهدا فيه
و لم توفق فى انهاء النزاع و ازالة اسباب الشقاق بين الطرفين و قررت حجز الدعوى للحكم
لجلسة اليوم والتي قضى فيها بالمنطوق السابق ذكره .

وحيث أن هذا الحكم مشوب بالإجحاف بحقوق المستأنفة و
صغارها منه حيث أن المبلغ المقضي به لا يتناسب البتة وقدرة
المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الأسعار فأنها تستأنفه  للأسباب الآتية :

السبب الأول

 الإجحاف بحقوق المستأنفة و صغارها الحكم المستأنف وقد قضى بالزام المستأنف ضده بان يؤدى للمستأنفة اولاً : بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائتى جنيهاً شهرياً كأجر مسكن حضانة للصغيرين ----- ، ----- يقسم بالسوية بينهما اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى
---------  ثانياً : بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ مائة وخمسون جنيهاً كأجر حضانة للصغيرين ------- ، ---------- يقسم بيالسوية بينهما اعتباراً من تاريخ
انتهاء عدتها شرعا من المدعى عليه الحاصل فى -------- والزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة و سبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماه فقد أجحف بحقوق المستأنفة وصغارها حيث انه لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده المالية حيث أنه ميسور الحال إذ أنه يعمل ---------- ولا يقل مرتبه عن ------- جنيه ، بالإضافة إلى عمل اضافى يدر عليه دخل شهري حيث انه شريك فى -------- وشريك فى ---------------- وتقدمت المستأنفة بتصريح المحكمة بطلب التحريات عن طريق قسم --------- و لم تنتظر المحكمة لحين ورده و قد وردت مفردات مرتب المستأنف ضده من جهة عمله وتبين لهيئة المحكمة
الموقرة مدى قدرته ويساره و قضت هيئة المحكمة بذلك المبلغ الذى لا يتناسب البتة وقدرة المستأنف ضده المالية وغلو وارتفاع الاسعار في كل شيء فقد اجحف بحقوق المستأنفة
وصغارها مما يتعين معه استئناف الحكم .

بنــاء عليـــه

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المستأنف ضده وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام
محكمة استئناف عالى ---- لشئون الاسرة والكائن مقرها --------- الدائرة (         )  شرعي في يوم         الموافق               في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما
بعدها ليسمع المستانف ضده الحكم عليه لصالح المستأنفة .

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً .

ثانياً : – و فى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بفرض اجر حاضنة وأجر مسكن حضانة وأمره بالأداء اعتباراً من تاريخ انتهاء عدتها -------- وطلاقها من المستأنف ضده بما يتناسب و قدرة ويسار المستأنف ضده المالية و غلو وارتفاع
الاسعار مع إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

مع حفظ كافه حقوق المستأنفة الأخرى .

ولأجل العلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق