النصب (366عقوبات 310 اجرءات جنائيه)
أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336
من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412
)
( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) . الموجز:
انتحال صفة الوكالة عن
شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادى لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة:
من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .
الموجز:
جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى
توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب
تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى
إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال
وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال
طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين
الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق
الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه
.
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:
مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336
من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412
)
( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) . الموجز:
انتحال صفة الوكالة عن
شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادى لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .
القاعدة:
من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .
الموجز:
جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى
توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب
تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى
إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال
وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال
طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين
الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق
الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه
.
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:
مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )
الموجز:
حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.
جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى
ردحذفتوكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب
تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى
إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ
موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة:
لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال
وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال
طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين
الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق
الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه
.
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:
مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .
مجهود ممتاز
ردحذف