‏إظهار الرسائل ذات التسميات أبحاث قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أبحاث قانونية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 14 سبتمبر 2018

جواز الوقف التعليقي فى المواد الجنائية والمدنية

تجرى المادة 129 من قانون المرافعات بالآتى :ـ

في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون
للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في
مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل
الدعوى.

كما تجرى المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ

اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية .

احكام النقض المرتبطة


الموجز:

الوقف التعليقى للدعوى. م 129 مرافعات . جوازى للمحكمة حسبما تستبينة من
مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجةعن اختصاصها . النعى بعدم
استعمالها لتلك الرخصة . غير جائز.

القاعدة:


المقرر -فى قضاء هذه المحكمة - أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة
129 من قانون المرافعات أمر جوازى متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من
مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها ، فلا يجوز
النعى على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة.
( المادة 129 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 175 لسنة 63 ق جلسنة 26/ 5 / 1997 س 48 ج1 ص 807 ، 808 ، 809 ، 810)

الموجز:

تقيض القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين
المدنية و الجنائية . لازمه . وجوب وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للحكم
الجنائى فى الدعوى الجنائية . م 265 أ . ج .

القاعدة:

النص فى المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه - إذا رفعت
الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً
فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو فى أثناء السير فيها ... - يدل
على أن المشرع إرتأى كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم
الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين ، أنه يتعين على المحكمة المدنية
وقف الدعوى أمامها إنتظاراً للحكم الجنائى الصادر فى الدعوى الجنائية .
( المادة 129 مرافعات ، 102 إثبات ، 163 ،178 مدنى )
( الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/10 ص 1496 )

الموجز:

وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى الجنائية
المرفوعة قبل أثناء السير فيها . شرطه . أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل
واحد . علة ذلك المادتان 102 إثبات , 456 أ.ج

القاعدة:


يدل النص فى المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المشروع ارتأى
لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين
الدعويين وهو موضوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق نص المادة 456 من
قانون الإجرااءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات إنه يتعين على
المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم النهائى الصادر فى
الدعوى الجنائية ,طالما أنهما أقيمت قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية
وتوافرت وحدة السبب بينهما ,بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد و أن
يتحقق الارتباط بينهما ,تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من
محكمة جنائية و اخرى مدنية .
( المادة 102 إثبات و المادتان 265 ،456 إجراءات جنائية و المادة 129 مرافعات )
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )

الموجز:

وقف السير فى الدعوى . مناطه . خروج المسأله المتوقف عليها الحكم عن إختصاص المحكمة .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات - أنه يتعين للوقف أن يكون
الفصل فى المسأله الأخرى ضرورياص للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على
محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى
يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك
النزاع فى دعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلاً إختصاصها.
( المادة 129 مرافعات)
( الطعن 2427 لسنة 62 ق جلسة 17/12/1995 س 46ج2 ص 1401) .

الموجز:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على
قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيميا بالمسألة الأولية التى رأت تعليق
حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه .
انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى
تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .

القاعدة:

الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على
قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل
فيها خارجة عن الاختصاص القيمى للمحكمة واذ أحالت النزاع القائم بشأن
الملكية الى المحكمة الابتدائية فان هذا الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى
هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتطون له فى هذا النطاق حجية الأمر
المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه
أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ينحصر
فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه
الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يقصل فى هذه المسألة
الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .
( المواد 41 ، 46 ، 47 ، 129 ، 178 مرافعات و 802 مدنى )
( الطعن رقم 3557 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 784 )
الموجز:

الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات . مناطه . ان ترى
المحكمة تعليق الحكم فى مو ضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن
اختصاصها الوظيفى او النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها
.

القاعدة:

من المقرر ان مناط الحكم بوقف السير فى الدعوى طبقا طبقا للمادة 129 من
قانون المرافعات - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - ان ترى المحكمة تعليق
الحكم فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى خارجة عن اختصاصها الوظيفى او
النوعى ويتوقف الحكم فى الدعوى الاولى على الفصل فيها .
( المادة 129 مرافعات )
( الطعن رقم 710 لسنة 60 ق جلسة 2/ 2 / 1995 س 46 ص 313 ج 1 )

الموجز:

طلب الطاعن امام محكمة الاستئناف الحم بقبول قيده بجدول المحامين
المقبولين امام المحكمة الابتدائية . توقف الفصل فيه على البت فى الشق
الخاص بالطعن فى القرار الخاص بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين
. مؤداه . التزام محكمة الاستئناف بوقف السير فى الدعوى لحين الفصل من
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى هذا الشق . مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر . خطا فى القانون .

القاعدة:

لما كان الطاعن فى الشق الثانى من طعنه امام محكمة استئناف القاهرة قد طلب
الغاء قرار لجنة القبول فيما ىتضمنه من رفض قيده بجدول المحامين المقبولين
للمرافعة امام المحكمة الابتدائية وهو مما تختص هذه المحكمة بالفصل فيه
وكان الفصل فى هذا الشق مترتب على الفصل فى الشق الاول باعادة قيده فى
الجدول العام للمحاميبن المشتغلين كمسالة اولية وهوما لا تختص به محكمة
استئناف القاهرة على نحو ماسلف مما كان يتعين معه عليها ان توقف السير فيه
لحين القصل فيه من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المختصة عملا بالمادة
129 من قانون المرافعات واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون
معيبا بمخالفة القانون .
( من 44 القانون 17 لسنة 1983 ،129 مرافعا ت )
( الطعن رقم 7838 لسنة 63 جلسة 1/ 2 / 1995 س 46 ج1 ص 305 )
الموجز:

محكمة الموضوع . التزامها بتصفية كل نزاع علي أي عنصر من عناصر الدعوي
يتوقف الحكم فيها علي الفصل فيه النزاع حول الملكية في دعوي المطالبة
بالريع نزاع علي أحد عناصرها يدخل في اختصاص المحكمة . وجوب الفصل فيه .
لا يلزم إيقاف الدعوي حتي ترفع دعوي أخري بشأنه .

القاعدة:

يجب علي محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم علي أي عنصر من عناصر
الدعوي يتوقف الفصل فيها علي الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوي حتي يفصل
في ذلك النزاع في دعوي أخري طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها فإذا
دفع الخصم دعوي الريع بانه تملك العقار الشائع - وهو الشأن في الدعوي
المائلة - تعين علي المحكمة أن تفصل فيه لدخوله في صميم الدعوي لان الحكم
بما هو مطلوب من ريع يتوقف علي التحقق من سلامة أو عدم سلامة هذا الدفاع
ولا يلزم طرحه علي المحكمة في صورة طلب عارض أو وقف الدعوي حتي ترفع دعوي
جديدة بشأنه .
( المواد 802 ، 804 ، 805 ، 825 ، 826 مدني و 129 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 83 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 ج 2 س 45 ، ص 1549 )

الموجز:

وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات . أمر جوازى للمحكمة حسبما
تستبينه من جدية المنازعه في المسألة الأوليه الخارجه عن إختصاصها دون
معقب عليها من محكمة النقض .

القاعدة:

من المقرر في قضاءهذه المحكمة أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون
المرافعات أمر جوازى للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من جدية
المنازعة في المسالة الأولية أو عدم جديتها دون معقب من محكمة النقض فلا
يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة.
( المادة 129 مرافعات )
( الطعن رقم 2632 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س45ص 1423ج2 )
الموجز:

الركون فى الدعوى الى حجيه حكم صادر فى قضية اخرى قبل بلوغها مرتبة قوة
الامر المقضى مدعاة لفتح التناقض بين الاحكام فيما لو انحسرت عنها تلك
الحجية فيما بعد اثره . يصح ان تدرا احتمال هذا التناقض . سبيل ذلك .

القاعدة:

انه ولئن كان الاصل انه لايجوز الركون فى الدعوى الى حجية الحكم الصادر فى
قضيه اخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الامر المقضى باعتبار ان ذلك مدعاة لفتح
باب التناقض بين الاحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى
استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الامر المقضى الا انه يصح للمحكمة كلما
بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الاحكام ان تدراه بما يسره لها القانون
من سبل سواء بوقف الدعوى - على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم
اخر لم يكتسب بعد قوة الامر المقضى - اوبضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها او
غير ذلك ممارسه القانون رعاية لحسن سير العداله وتثبيتا لمفهومها بوصفها
الفصل الحاسم بين الحق والباطل .
( المادتان 178 ، 129 مرافعات ،101 اثبات )
( الطعن رقم 1322 لسنة 60 ق جلسة 1994/11/6 س 45 ج 2 ص 1343 )

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى وفقا للمادة 129 مرافعات .
حكم قطعى . اعتباره عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى . مؤداه . وقف
تقادم الخصومة بمضى المده حتى صدور حكم فى المسألة الأخرى أو استحالة
صدوره . ثبوت استحالة صدور هذا الحكم . أثره . عدم بدء سريان مدة سقوط
الخصومة إلا من وقت علم المدعى بهذه الأستحالة . علة ذلك .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن وقف الفصل فى الدعوى وفقا للمادة 129 من
قانون المرافعات حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها
أولا هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم نظر الدعوى حتى تنفيذ مقتضاه ، فإن
قيام حكم الوقف التعليقى هذا يكون عذراً مانعا من مباشرة خصومة الدعوى
الموقوفه ويؤدى إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال
سبب الوقف إما بصدور حكم فى المسألة الأخرى أو بثبوت استحالة صدوره ، وإذ
كان سقوط الخصومة ـ وعلى ما جرى به نص المادة 134 من قانون المرافعات ـ هو
جزاء على تراخى المدعى فى موالاة السير فى الدعوى وكان هذا التراخى لا
يتحقق لدى المدعى فى حالة استحالة صدور الحكم الذى أوقفت الدعوى تعليقا
على صدوره إلا من وقت علمه بهذه الاستحالة ، فإن مدة سقوط الخصومة فى هذه
الحالة لا تبدأ إلا من تاريخ هذا العلم .
( المادتان 129 ، 134 مرافعات )
( الطعن رقم 2978 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ج 3 ص 498)

الموجز:

الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة اخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها .
حكم قطعى أثره امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك
الحكم .

القاعدة:

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل
فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا
السبب يجعل حكم الوقف قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى
قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون
أن يقدم الدليل على تنفيذ هذا الحكم .
( المادتان 129 مرافعات و 101 إثبات )
( الطعن رقم 82 لسنة 58 ق - جلسة 1993/1/19 س 44 ج1 ص 253).

الموجز:


الوقف التعليقى . جوازى للمحكمة متروك لمطلق تقديرها . م 129 مرافعات .
الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة . غير جائز .

القاعدة:

مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة ـ أن المشرع قد عجل الأمر فى وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة
جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها ومن ثم فلا يجوز الطعن فى حكمها
لعدم استعمال هذه الرخصة إستناداً إلى أسباب سائغة .
( المادة 129 مرافعات 13 لسنة 1968 )
( الطعن رقم 752 لسنة 58 ق جلسة 1992/11/5 س 43 ج 2 ص 1121 )

الموجز:

إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة . أثره . إعتباره منازعة فى
إستحقاق المؤجر للأجرة . وجوب الفصل فيه بإعتباره مسألة لازمة للفصل فى
طلب الأجرة المتأخرة .

القاعدة:

يكون الأدعاء - ملكية الغير للعين المؤجرة - إذا كان جديا منازعة فى
استحقاق المؤجر للأجرة ، يتعين تصفيتها أولا قبل الفصل فى طلب المؤجر
بالأجرة المتأخرة ، وإذا كانت هذه المنازعة من أختصاص المحكمة المطروح
عليها النزاع تعين عليها حسمها وإلا أمرت بوقف الدعوى حتى يبت فيها من
المحكمة المختصه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءة برفض
دعوى الطاعن على حصول تعرض للمطعون عليها الأولى - المستأجرة - من قبل
المطعون عليها الثانية إدعاء منها بأنها المالكة للأرض محل النزاع ورتب
على ذلك أحقية المستأجرة فى التوقف عن سداد الأجرة حتى ينتهى النزاع على
الملكية دون أن يفصل فى هذا النزاع أو بوقف الدعوى حتى بفصل فيه من
المحكمة المختصة باعتبار أن دعوى الملكية مسألة أولية لازمة للحكم فى طلب
الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون .
( المواد 246 ، 571 ، 586 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
( المادة 129 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
(الطعن رقم 63 لسنة 57 ق - جلسة 1992/4/15 - س 43 - ص 589 ) .

الموجز:

دفع الطاعن - المعاد إجراءات محاكمته فى جناية - بوجوب وقف الدعوى تعليقا
لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه الاخر . ظاهر البطلان
. التفات الحكم عن التعرض له إيرادآ وردآ . لا يعيبه . علة ذلك .

القاعدة:

لما كان الثابت من الاوراق انها حوت دعوى جنائية واحدة فصل فيها بحكم
جنائى حضوريا للمحكوم عليه الاخر وغيابيا للطاعن الذى اعيدت اجراءات
محاكمته الراهنة ومن ثم فانه بفرض ان المحكوم عليه الاخر طعن بالنقض فى
الحكم الصادر ضده بالادانة فان ذلك لا يقيد محكمة الموضوع التى تنظر دعوى
الطاعن و من ثم فان الدفع الذى ابداه المدافع عن الطاعن بوجوب وقف الدعوى
تعليقا يكون دفعا ظاهر البطلان فلا تثريب على المحكمة ان هى سكتت عنه
ايرادآ له وردآ عليه و يضحى منعى الطاعن على الحكم فى هذا الصدد بالاخلال
بحق الدفاع غير سديد .
( المادة 222 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 13853 لسنه 65 ق بجلسه 2 / 10 / 1997 س 48 ص 995 )

الموجز:

وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في
دعوى جنائية أخرى أساس ذلك . تقدير جدية الدفع بالإيقاف موضوعي . تقدير
الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى . أثر ذلك . مثال .

القاعدة:

لما كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وان أوجبت وقف الدعوى
الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى
إلا أنها لم تقيد حق المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان
يستوجب وقف الدعوى أو الفصل فيها لما كان ذلك ، كان الثابت من الإطلاع على
محضر جلسة المرافعة أن الدفاع إذ طلب وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في
جناية الأحداث رقم 0000 التي نوه عنها لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه
فإنه يعدو طلبا مجهلا فضلا عن أن الطاعن لم يقدم أي دليل للمحكمة عن موضوع
تلك الجناية ـ خلافا لما ذهب إليه بأسباب طعنه ـ ولما كان من المقرر أن
تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى ومن ثم فإن الحكم الذي
سيصدر في الدعوى الأخرى ـ على فرض وجودها ـ لا يقيد المحكمة ولا يجوز قوة
الشيء المحكوم فيه في خصوص الجناية الماثلة لاختلاف أطرافها ، وإذ كان ما
تقدم فلا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عن هذا الدفع إيرادا له أو ردا
عليه ويضحى منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد بالإخلال بحق الدفاع غير
سديد .
( المواد 222 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 6845 لسنة 63 ق جلسة 1995/4/6 س 46 ص 663 )

الموجز:

دفاع الطاعن فى جريمة اعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل فى جنحه
مقامة ضد المدعى بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى . جوهرى
. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدفعه . توقف الحكم فى دعوى على نتيجة
الفصل فى دعوى جنائية أخرى . يوجب على المحكمة وقفها . شرط ذلك . أن تكون
الدعوى الأخرى مرفوعة فعلا أمام القضاء . أساس ذلك . إغفال الحكم التعرض
لدفاع الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى . يعيبه .

القاعدة:

لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 1990/11/27 أمام المحكمة الاستئنافية
أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل
استئنافيا فى الحكم الصادر فى القضية رقم .... جنح مباشرة المنزلة التى
كان الفصل قد اقامها ضد المدعى بالحق المدنى وآخر معه يتهمهما فيما بتبديد
عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة جميعها على
بياض مقابل شراء الطاعن من المدعى بالحق المدنى صفقة أطيان زراعية وانها
كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الامانة الا أنه لوقوع خلاف بين
الطاعن والمدعى بالحق المدنى حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلم
الشيكات للمدعى يالحق المدنى وقضى فيها ابتدائيا بادانتهما والزامهما
بالتعويض للطاعن فقاما باستئناف الحكم الذى مازال منظورا امام المحكمة
الاستئنافية فان دفاع الطاعن على السياق المتقدم ـ يكون دفاعا جوهريا اذ
يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التى نسبها الطاعن الى المدعى بالحق
المدنى والشخص الآخر استئنافا واتخذ منها الطاعن محلا للدعوى الماثلة أن
يتغير وجه الرأى فى الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكبا للجريمة المنسوبة اليه
فى الدعوى المطروحة اذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما سلف بيانه .
لما كان ذلك وكان المقرر قانونا وفقا للمادة 222 من قانون الاجراءات
الجنائية انه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى اذا كان الحكم فيها يتوقف
على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى مما يقتضى على ما جاء بالمذكرة
الايضاحية للقانون أن تكون الدعوى الاخرى مرفوعة فعلا امام القضاء فان لم
تكن قد رفعت فعلا فلا محل للوقف واذ كان الطاعن قد اثبت فى محضر جلسة
المحاكمة الاستئنافية وفى مذكرة اسباب الطعن المطروح ان الدعوى المعنية
مقامة بالفعل ومازالت منظورة امام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها
ابتدائيا بادانة المدعى بالحق المدنى فى الدعوى الماثلة ـ فقد كان يجب على
محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع بلوغا الى غاية الامر فيه ، أو الرد بما
يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض البته لدفاع الطاعن ذاك
برغم انه ضمنه دفاعه فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعا
مسطورا قائما مطروحا على المحكمة عند نظر الدعوى أما المحكمة الاستئنافية
فان التفات الحكم فيه عن الدفاع آنف الذكر يعيبه .
( المواد 337 من قانون العقوبات , 222 ،310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 9461 لسنة 61 ق جلسة 1994/1/13 س 45 ص 94 )

الموجز:

وجوب وقف الدعوي الجنائية متي كان الفصل فيها يتوقف علي الفصل في . دعوي
جنائية أخري . المادة 222 اجراءات الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها . هو
تتمة للدفاع الشفوي المبدي . بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد
أبدي فيها تمسك الطاعنة بطلب وقف الدعوي المطروحة لحين الفصل في أخري دفاع
جوهري اغفال المحكمة له ايرادا وردا قصور واخلال بحق الدفاع.

القاعدة:

لما كان البين من المفردات ـ والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعي
أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها علي طلب وقف الدعوي
لحين الفصل في الجنحة رقم ..... الموسكي والدعاوي المضمومة . اليها لما
كان ذلك ، وكانت المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أنه -
اذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي نتيجة الفصل . - في دعوي
جنائية أخري وجب وقف الأولي حتي يتم الفصل في الثانية لما كان ذلك ، وكان
الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها انما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي
بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه ان لم يكن قد أبدي فيها ، ومن ثم يكون
للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوي
ومنتجة فيها . وكان طلب الطاعنة وقف الدعوي لحين الفصل في أخري ، هو في
خصوص الدعوي المطروحة ـ دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي
في الدعوي ، فانه كان لزاما علي المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه في
حكمها بما يدفعه ، أما وأنها لم تفعل ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا
بالاخلال بحق . الدفاع والفصور في التسبيب بما يوجب نقضه والاعادة
(م 311،310،222 أ.ج)
(م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
(الطعن رقم 7807 لسنة 58 ق جلسة 1991/1/29 س42 ص 188 )

الموجز:

كون الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوي . وتقدير
المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه واحالته الي النيابة العامة
مع ايقاف الدعوي لهذا الغرض . وجوب تربص المحكمة الفصل في الادعاء
بالتزوير من الجهة المختصة قبل المضي في نظر موضوع . الدعوي قضاء الحكم
المطعون فيه بادانة الطاعن دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير ويعرض
لدفاعه بعدم اعلانه بالحضور أمام النيابة لتحقيق الطعن بالتزوير يعيبه .

القاعدة:


لما كانت المادة 297 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي أنه اذا رأت
الجهة المنظورة أمامها الدعوي وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق
الي النيابة العامة ، ولها أن توقف الدعوي الي أن يفصل في التزوير من
الجهة المختصة اذا كان الفصل في الدعوي المنظورة أمامها يتوقف علي الورقة
المطعون فيها وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير
منتجة في موضوع الدعوي المطروحة علي المحكمة الجنائية ، ورأت المحكمة من
جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته الي النيابة العامة وأوقفت
الدعوي لهذا الغرض ـ كما هو الحال في الدعوي المطروحة ، فانه ينبغي علي
المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة ، سواء
بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائية أو
بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا ، وعندئذ
يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوي الموقوفة الفصل فيها لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في موضوع الدعوي مستندا في ادانة
الطاعن الي ذلك الشيك ، دون أن يتربص الفصل في الدعاء بالتزوير ، ودون أن
يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن
بالتزوير ، مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوي بحيث اذا صح
لتغير وجه الرأي فيها ، ومن ثم فقد كان لزاما علي المحكمة أن تعرض في
حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغا الي غاية الأمر فيه أما وأنها لم تفعل
والتفتت عنه كلية مقتصرة علي تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه ،
فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب فضلا عن اخلاله بحق الدفاع.
( المادة 222, 297 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 568 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/30 س 41 ص 1121 )

الموجز:

عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من النيابة متي كان الحكم المستأنف قابلا
للمعارضة فيه من المتهم . علة ذلك تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في
الاستنئاف المقام من النيابة قبل اعلان الحكم الغيابي المستأنف للمتهم خطأ
في القانون يوجب النقض والتصحيح بايقاف نظر الاستئناف حتي يفصل في معارضة
المحكوم عليه أو ينقضي ميعادها .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف
المرفوع من النيابة العامة مادام الحكم المستأنف مازال قابلا للمعارضة فيه
من المتهم ، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء
ميعادها ، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقا كذلك على تأييد ذلك
الحكم أو الغائه أو تعديله لما كان ذلك . وكان الثابت من المفردات
المضمومة أن المتهم لم يعلن بعد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة ،
وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقام من النيابة العامة
وقضت فى موضوعه ، فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون بما يتعين معه نقض
الحكم المطعون فيه وتصحيحه بايقاف النظر فى الاستئناف المقام من النيابة
العامة حتى يفصل فى معارضة المطعون ضده فى الحكم الابتدائى الغيابى أو
ينقضى ميعادها .
( المواد 222, 402 إجراءات )
( الطعن رقم 3873 لسنة 57 ق جلسة 1989/3/22 س 40 ص422 )
المصدر: منتدى هويدى

الجمعة، 10 أغسطس 2018

الدفع بعدم الإختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي

الدفع بعدم الإختصاص المكاني بالنسبة لمأمورى الضبط القضائى 

النص القانونى : المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية
المادة23 : يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم :
1-
أعضاء النيابة العامة ومعاونوها .
2-
ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدين .
3-
رؤساء نقط الشرطة .
4-
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء .
5-
نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم .
(
ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية :
1-
مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن .
2-
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن .
3-
ضباط مصلحة السجون .
4-
مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة .
5-
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة .
6-
مفتشو وزارة السياحة .
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص .
أحكام النقض
الدفع بعدم الاختصاص
لا يقبل إثارة انحسار اختصاص الضابط المحلى عن الامتداد الى مكان الضبط لأول مرة أمام محكمة النقض .
(
أحكام النقض س 19 ق 23 ص 124 جلسة 5/2/1968 )
الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعمال وظيفته فى دائرة اختصاصه ، فإذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات التفتيش على أساس أن الضابط الذى باشرها لم يكن مختصا بحسب المكان ، ولم يقدم الدفاع دليلا على ذلك فإنه ليس على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه بناء على ذلك القول المجرد ، ولا عبرة بالشهادة الإدارية التى قدمها المتهم أمام محكمة النقض مادام قد فاته أن يقدمها لمحكمة الموضوع لتبدى رأيها فيها .
(
أحكام النقض س 11 ق 141 ص 742 جلسة 31/10/1960 )
الأصل فى الإجراءات الصحة ، فمتى باشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه ، فلا يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة الضابط الذى أجرى التفتيش بتحقيق تجريه ، وذلك بإرفاق ما يدل على انتدابه رئيسا لمكتب المخدرات ، أو معاونا منتدبا له لمجرد قول المتهم ذلك ودون تقديم الدليل عليه .
(
أحكام النقض س 10 ق 113 ص 517 جلسة 11/5/1959 )
الاختصاص النوعى
إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عن مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام .
(
الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام أو فى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، انبساط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة .
(
الطعن رقم 2510 س 61ق جلسة 3/12/1993 )
إن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1962 قد منحت الضابط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن يكون فى متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم مادام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائى لم يرد أن يقيدها باى قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة - أو جهات معينة - لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائى على موظف ما فى صدد جرائم معينة لا يعنى مطلقا سلب تلك الصفة فى شأن هذه الجرائم عينها من مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام .
(
أحكام النقض س 36 ق 164 ص 909 جلسة 21/10/1985 )
ضباط لمخابرات الحربية من أعضاء الضبط القضائى العسكرى فى دائرة اختصاصهم - وفقا للمادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1966 - ومن حق رجال الضبط القضائى العسكرى تفتيش الداخلين أو الخارجين مدنيين أو عسكريين ، فى مناطق الأعمال العسكرية وفقا للمادة 20 من القانون ، وعدم التقيد فى ذلك بقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ، ويكفى أن يكون الشخص خارجا أو داخلا من مناطق الأعمال العسكرية لثبوت الحق فى تفتيشه . والعثور أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة يترتب عليه صحة الاستدلال به أمام المحاكم فى تلك الجريمة .
(
أحكام النقض س 32 ق 213 ص 1192 جلسة 23/12/1981 )
من المقرر أن مأمور الضبط القضائى لا يتجرد من صفته فى غير أوقات العمل الرسمى ، بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التى ناطه بها القانون قائمة - حتى إن كان فى إجازة أو عطلة رسمية - ما لم يوقف عن عمله أو يمنح إجازة إجبارية .
(
أحكام النقض س 24 ق 213 ص 1023 جلسة 5/11/1973 )
إذا كان الواضح من أمر الندب المكتوب على ذات إشارة الحادث المبلغة الى النيابة العامة أن المندوب للتحقيق هو من أعضاء النيابة العامة ، فإنه لا يلزم النص صراحة على درجته طالما أن جميع أعضاء النيابة من مأمورى الضبط القضائى .
(
أحكام النقض س 11 ق 97 ص 508 جلسة 30/5/1960)
مأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص الخاص
الواضح من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وقرار وزير الداخلية رقم 20 لسنة 1962 بإنشاء مكاتب حماية الأحداث وتحديد اختصاصاتها أن ضباط مكتب حماية الأحداث هم بحسب الأصل من مأمورى الضبط القضائى بوصف كونهم من ضباط المباحث الجنائية وينضبط اختصاصهم طبقا لما نص عليه فى المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية المذكور على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد الى ما عداهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع .
(
أحكام النقض س 35 ق 19 ص 95 جلسة 31/1/1984 )
لما كان البين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1971 أن مأمورى الضبط ذوى الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكم التى من أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التى ينتمون إليها كياناً خاصاً يميزهم عن غيرهم وهم الذين عنتهم المادة 23 عندما أوردت بعد وضع قائمة مأمورى الضبط السالف ذكرهم قولها " ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم " . كما نصت المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 الخاص بشئون التموين على أن يتولى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمورى الضبط القضائى والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم فى أداء هذا العمل صفة الضبطية القضائية ويكون لهم فى جميع الأحوال الحق فى دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها فى هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .
(
أحكام النقض س 35 ق 58 ص 282 جلسة 15/3/1984 )
اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم ، فلا تنبسط ولايتهم على أحاد الناس . ما لم يكونوا أطرافا فى الجريمة التى ارتكبها الموظف . فعندئذ تمتد إليهم ولاية أعضاء الرقابة الإدارية بحكم الضرورة ، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائى هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبيل الوقوع .
(
أحكام النقض س 21 ق 24 ص 94 جلسة 18/1/1970 )
تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش ليس معناه عدم إمكان رفع الدعوى الجنائية على المتهم إذا لم يحصل ضبط الواقعة أو أخذ العينة بمعرفة أحد هؤلاء الموظفين وطالما لا يوجد نص صريح يقض بذلك فقد دل الشارع على أن المقصود هو تنظيم وتوحيد الإجراءات دون إخضاع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة أو ترتيب اى بطلان على عدم اتباع تلك الإجراءات ويصح الحكم بالإدانة بناء على اى دليل يقدم فى الدعوى وتقتنع به المحكمة ويكون مؤديا الى ثبوت التهمة المسندة الى المتهم .
(
أحكام النقض س 12 ق 133 ص 692 جلسة 13/6/1961 )
الاختصاص المكانى
متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجد طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
(
أحكام النقض س 38 ق 145 ص 799 جلسة 25/10/1987 )
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً ، وهى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ، ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة المختصة إليه فى إجراء ذلك التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمورى الضبطية القضائية ، وهو لا يكون كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه ، إلا أنه متى استوجبت ظروف التفتيش ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة أو كانت هناك ظروف اضطرارية مفاجئة أو حالة ضرورة دعت مأمور الضبط القضائى الى مجاوزة حدود اختصاصه المكانى للقيام بالواجب المكلف به فإن هذا الإجراء منه أو من يندبه له تكون صحيحة .
(
أحكام النقض س 33 ق 148 ص 716 جلسة 15/6/1982 )
لما كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 إجراءات ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 إجراءات ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين فى هذا الصدد وهو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
(
أحكام النقض س 33 ق 52 ص 258 جلسة 24/2/1982 )
ينبسط الاختصاص المكانى لضباط إدارة مخدرات القاهرة على جميع أنحاء الجمهورية عملا بالمادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
(
أحكام النقض س 20 ق 218 ص 1110 جلسة 20/10/1969)
لا مجال للقول بأن حق موظفى الجمارك فى مباشرة الضبط والتفتيش لا يكون إلا عند محاولة مغادرة الأسوار الجمركية ، لان فى ذلك تخصيص بلا مخصص ، فهذا الحق يشمل الدائرة الجمركية بأكملها وليس أسوارها فقط .
(
أحكام النقض س 19 ق 125 ص 627 جلسة 3/6/1968 )
ليس لموظفى الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثا عن مهربات خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية .
(
أحكام النقض س 18 ق 48 ص 251 جلسة 21/2/1967 )
امتداد الاختصاص المكانى
إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى حدود الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها فى اختصاصه ، وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع فغن اختصاصه يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها أينما كانوا ويجعل له الحق عند الضرورة فى مباشرة كل ما يخوله له القانون من إجراءات سواء فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتصلين به .
(
أحكام النقض س 33 ق 90 ص 441 جلسة 6/4/1982 )
من المقرر أنه متى بدأت الواقعة فى دائرة اختصاص مأمور الضبط القضائى وجب أن يمتد هذا الاختصاص بداهة الى جميع من اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها .
(
أحكام النقض س 21 ق 300 ص 1239 جلسة 21/12/1970 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصورا على الجهات التى يؤدون فيها وظائفه طبقا للمادة 23 إجراءات جنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا أو محاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به ، والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذا لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجد فى ظروف تؤكد إحرازه الجوهر المخدر .
(
أحكام النقض س 13 ق 73 ص 290 جلسة 2/4/1962 )
أن مأمورى الضبط القضائى ليس لهم أن يباشروا خارج الجهة التى هم معينون لها أى إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لهم فى أحوال التلبس بالجريمة . فإذا كانت الحال مقتضية اتخاذ إجراء بجهة فى غير دائرة اختصاص المأمور المختص بالعمل فى تلك الجهة له أن يباشر هو تنفيذ الإجراء متدخلا فى اختصاص غيره ، إلا أنه إذا باشر هو الإجراء فلا بطلان ، أولا – لعدم وجود نص بالقانون فى هذا الصدد فيما يختص بمأمورى الضبط القضائى . ثانيا – لأن المأمور هو صاحب الحق فى الأمر بالإجراء ذاته ، أى أن الإجراء هو أصل من اختصاصه فإذا ما دعته ظروف الاستعجال وسمحت له ظروفه الى أن يقوم هو بتنفيذه خشية ضياع الفرصة ، فإن القول ببطلان عمله لا يكون له وجه ، وخصوصا أن المنع فى هذه الحالة لا يمكن أن يكون ملحوظا فيه – عدا مراعاة واجبات اللياقة بين ذوى الاختصاص – إلا توفير الوقت على صاحب الاختصاص الأصيل بعدم مطالبته بالانتقال الى جهات بعيدة عنه . ومن المسلم به أن من يملك تكليف غيره القيام بعمل نيابة عنه يملك أن يقوم هو ذاته به ، فأن الإنابة كالتوكيل إنما شرعت بصفة أصلية للتوسعة لا للتقييد ومباشرة الأصيل بنفسه الإجراء كلما استطاع ذلك أوفى وأكمل.
(15/4/1946
مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 144 ص 127)
تجاوز الاختصاص المكانى
اختصاص مأمورى الضبطية القضائية مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم ، فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فردا عاديا وهذه هى القاعدة العامة لأداء كل وظيفة رسمية ولا يغير من ذلك صدور انتداب من النيابة العامة المختصة إليه فى إجراء التفتيش ، إذ شرط صحة التفتيش الحاصل بناء على هذا الإذن أن يكون من أجراه من مأمور الضبطية القضائية ، وهو لا يعتبر كذلك إذا ما خرج عن دائرة اختصاصه .
(
أحكام النقض س 2 ق 97 ص 255 جلسة 5/2/1950 )
مأمورى الضبط القضائى هم طائفة من الموظفين كلفهم المشرع بتنفيذ مهمة الضبط القضائى وطبقاً لنص م:23 إ:ج فهم ينقسموا الى فئتين على الترتيب التالى :-

¨                 الفئة الأولى " مأمورو الضبط القضائى ذوو الإختصاص العام":-

ـ واصحاب تلك الفئة ينقسمون الى قسمين القسم الأول ذو اختصاص نوعى شامل ومحدد مكاناً اى لة ضبط اى جريمة ولكن فى مكان محدد ، اما القسم الأخر فلة اختصاص نوعى ومكانى شامل بحيث لة ان يضبط اى جريمة فى اى مكان 0

ـ يكون مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إأختصاصهم الأتى :-

1ـ أعضاء النيابة العامة ومعاونوها 0

2ـ ضباط الشرطة وأمناؤها والمساعدين 0

3ـ زؤساء نقط الشرطة0

4ـ العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الغفر0

5ـ نظار ووكلاء محطات السكك الحديد الحكومية 0

ولمديرى امن المحافظات ومفتشى مصلحةالتفتيش العام بوزارة الداخلية القيام ان يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم 0 ونلاحظ هنا ان ابلمشرع لم يمنح مديرى امن المحافظات وكذلك مفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية صفة الضبطية القضائية 0 والحكمة من ذلك هى إعفاؤهم من الخضوع للنائب العام بما فى ذلك حقة فى طلب إتخاذ الإجراءات التأديبية ضدهم 0


ـالفئة الثانية" مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية " :-

1ـ مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمدريات الأمن 0

(ثغرة) من الفقرة السابقة يتضح ان الإختصاص الشامل يقتصر على مدير وضباط المباحث العامة العاملين فقط بوزارة الداخلية ومدريات المن أما غيرهم من ضباط المباحث العاملين بالأقسام ومراكز الشرطة فيتحدد إختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم 0

2ـ مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والمساعدين وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمدريات الأمن 0

(ثغرة) يتضح من الفقرة السابقة ان الإختصاص النوعى والمكانى الشامل مقصود بة فقط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن ، ولذلك فغير هؤلاء من العاملين فى شعب البحث الجنائى بأقسام ومراكز الشرطة يتحدد إختصاصهم بالنطاق المكانى لعملهم 0  

3ـ ضباط مصلحة السجون 0

4ـ مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط تلك الإدارة0

5ـ قائد وضباط أساس هجانة الشرطة 0

6ـ مفتشو وزارة السياحة 0

ويجوز بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائى لبعض الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمالهم ووظائفهم 0

¨                 ثانياً " مأمورى الضبط القضائى ذوو الإختصاص النوعى المحددأو الخاص"

وهنا نجد ان إختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة عملهم وهى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بوظائفهم ويتم منحهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع الوزير المختص 


يعتبر من مأمورى الضبط القضائى ذو الإختصاص الخاص الأتى


-ـ ضباط وأمناء شرطة الأداب العامة 0

ـ ضباط وأمناء شرطة المرور 0

أعضاء الرقابة الإدارية 0 ولمن إختصاصهم مقصور على الجرائم التى يقارفها الموظفين العموميون اثناء مباشرتهم لوظائفهمفلا تنبسط ولايتهم على احآد الناس

ـ خفر السواحل 0

ـ المعاونين العاملين بنيابات الأحوال الشخصية فى حدود الأعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لأعمالهم 0

ـ مفتشو الصحة ، والمفتشون البيطريون0 ، ومهندسى التنظيم 0

ـ مفتشو التموين ، وبعض موظفى الضرائب0

ـضباط وضباط صف المخابرات الحربية(جهازالأمن الحربى) ، والشرطة العسكرية ،  لهم صفة مأمورى الضبط القضائى طبقاً للمادة 12أ:ع 0

¯    الإختصاص النوعى المحدد لايعطل الإختصاص الشامل لمأمور الضبط القضائى :-


من المسلم بة فقهاً وقضاً ان الإختصاص النوعى المحدد بجرائم معينة فى مجال الضبط القضائى لايعطل الإختصاص النوعى الشامل 0 فمن واجب رجال الضبط القضائى ذوى الإختصاص الشامل ان يؤدوا عملهم بالنسبة لجميع الجرائم التى تدخل فى دوائر إختصاصهم المكانى حتى لو كان بعض تلك الجرائم يدخل فى إختصاص مأمورى الضبط القضائى ذوى الإختصاص المحدد 0