‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات أحكام نقض جنائي. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 10 أكتوبر 2018

شروط جريمة تبديد المنقولات المحجوز عليها في ضوء أحكام النقض


اركان جريمة تبديد المحجوزات
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم
عالماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا
اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و من فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من
الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا
تقوم دونه ، و يتعين على المحكمة أن تتناولة بالرد ، و إلا كان حكمها
قاصراً .
( الطعن رقم 2403 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/21 )

الحراسة فى الحجز إنما تنتهى بإنتهاء الحجز لأى سبب من
الأسباب كبيع الأشياء المحجوزة أو الحكم فى دعوى الإسترداد بملكية الأشياء
المحجوزة للمسترد ، أو بحكم قاضى محكمة المواد الجزئية بناء على طلب الحارس
أو الحاجز أو المدين لأسباب توجب ذلك طبقاً للمادة 515 من قانون المرافعات
المدنية و التجارية . أما نقل المحجوزات من مكان حجزها لأى سبب من الأسباب
– و لو كان بموجب أمر من المحكمة – فلا يترتب عليه إنتهاء الحراسة بل تظل
قائمة و يكون على عاتق الحارس إرشاد المحضر فى يوم البيع إلى مكان وجود
المحجوزات إذا لم يستطع إحضارها إلى المكان الذى توقع فيه الحجز عليها ، و
ليس على المحضر أن يبحث عن الشئ المحجوز بنفسه لأن وقته لا يتسع لمثل ذلك
فإمتناع الحارس عن تقديم الشئ المحجوز عليه يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفى
لإعتباره مبدداً .
( الطعن رقم 1693 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/2/4 )

من المقرر أن إختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع و
تنتهى بمجرد وقوع فعل الإختلاس و لذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى
بها من ذلك الوقت ، و إعتبار يوم ظهور الإختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا
يكون قد قام الدليل على وقوعها فى تاريخ سابق ، و أنه إذا دفع لدى محكمة
الموضوع بأن إختلاس المحجوزات حصل فى تاريخ معين و أن الدعوى العمومية عنه
قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التى
تقتضيها . و إذ كانت المحكمة المطعون فى حكمها لم تجر تحقيقاً فى هذا
الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال و نوع
المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التى وقع فيها الحجز
يشهد بجدية هذا الدفع – فى خصوصية هذه الدعوى – فإن حكمها يكون قاصر البيان
مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 1523 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/4 )

من المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع
فإنه يكون مستحقاً للإحترام و يظل منتجاً لآثاره و ليس لأحد الإعتداء عليه و
لو كان مشوباً بالبطلان طالما لم يصدر الحكم ببطلانه من جهة الإختصاص .
( الطعن رقم 2803 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/3/15 )

من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها
تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم
المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا الإمتناع ينطوى على الإضرار
بالدائن الحاجز و على الإخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته و
كان لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من
أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات إذ أن ذلك
كله لا يبيح إختلاس المحجوز بل الواجب دائماً إحترام الحجز و لو كان
مشوباً بما يبطله ما دام يقضى ببطلانه و كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم علمه
بالحجز مردوداً بأن الحكم أثبت فى حقه أنه كان حاضراً وقت وقع الحجز مما
يدل على علمه به فضلاً عن أن الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون
الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد و هو مالم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع
التى إطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجودها فلا يقبل مصادرتها
فى عقيدتها فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 6724 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/5/19 )

الجمعة، 14 سبتمبر 2018

حكم نقض في بطلان إستجواب المتهم لعدم حضور محاميه في الجنايات والجنح

حكم نقض في بطلان استجواب المتهم


احدث احكام النقض …لايجوز استجواب المتهم فى الجنايات والجنح بغير حضور محاميه


باسم الشعب
محـكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الخميس(ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المسـتشـارين/حمدي ياسين و صبري شمس الدين 

نائبي رئيس المحكمة
وعصام ابراهيم و هشام عد الهادي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/احمد الوكيل .
وأمين السر السيد/محمد سعيد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 4 من ربيع الآخر لسنة 1429 هـ الموافق 10 من ابريل سنة 2008 م .
اصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 37001 لسنة 77 القضائية .
المرفوع من :
محمد صبحي محمود مصلح ……………….محكوم عليه
ضد
النيابة العامة

الوقـائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنـاية رقم 1449 لسنـة 2007 مركـز القنطـرة غرب (والمقيدة بالجدول الكلي برقم63 لسنة2007 ) بانـه في يوم 28 من فبراير سنة 2006 بـدائـرة مركز القنطرة غرب ــ محافظة الاسماعيلة :ـ 1 ) قتـل عمداً المجني عليه سالمة محمود مصلح مع سبق الاصرار والترصد بان عقد العزم و بيت النيـة على قتلها فتوجه الي مسكنها الذي ايقن سلفاً تواجدها فيه و هيأ لهذا الغرض اداة (مفتاح انابيب) عثرعليه بمسكن المجني عليها وما ان ظفر بها حتى انهال على مؤخـرة رأسها بالآداة سـالفـة البيان و ضغـط على عنقـها فاحـدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفةالتشريحية المرفق بالاوراق والتي اودت بحياتها قاصداً من ذلـك قتـلها و لقـد ارتبطت هذه الجريمة بجنحة سرقة انه في ذات الزمان والمكان سالفي البيـان سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً و قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر حال تزينها بها من داخل مسكنها وهو الامر المعاقب عليه بالمادة 317/اولاً من قانون العقوبات وقد ارتكب جناية القتل بقصد تسهيل واتمام جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .2 ) احرز أداة ــ مفـتاح انابـيب حديدي مما يستعمل في الاعتداء على الاشخاص بغير مسوغ من ضرورة شخصية او حرفية .
واحالته الي محكمة جنايات الاسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد و الوصف الوارديـن بامر الاحالة .
وادعت حنان مبارك صلاح وهدى مبارك صلاح مدنياً قبل المتهم بان يؤدي لهما مبلغ الفين و واحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 12 من يونية سنة 2007 باحالة اوراق الدعوى لفضيلة المفتي لابداء الرأي فيها وحددت جلسة 14 من اغسطس سنة 2007 للنطق بالحكم .
والجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230 ، 231 ، 234/2 من قانون العـقـوبـات و المـواد 1/1، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانـون 394 لسنة 1954 المعدل و البند رقم 11 من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بعد استبعاد قصد الترصد و بإجماع الآراء بمعاقبة محمود صبحي
محمود مصلح بالاعدام شنقاًواحالةالدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من اغسطس سنة 2007

و اودعت مذكرة باسباب الطعن في 9 من اكتوبر سنة 2007 موقعاً عليها من الاستاذ / محمد محمد فهمي غنيم المحامي .

و عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .
و جلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا :
حيث ان الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث ان النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة خلصت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه ـ اعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 دون اثبات تاريخ تقديمها ليستدل منه على مراعاة الميعاد المحدد فى المادة 34 من هذا القانون الا انه لما كان تجاوز الميعاد على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ـ لايترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون ان تتقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها ـ ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة قد تم فى الميعاد المحدد او بعد فواته فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
ومن حيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المرتبط بجنحة سرقة قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه تمسك فى دفاعه ببطلان الاستجواب فى النيابة العامة وماترتب عليه من اعتراف نسب اليه ـ اعمالا لحكم المادة 124 من ق الاجراءات ج اذ تم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور معه فى التحقيق وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفع فان المحكمة لم تعن بالرد عليه بما يفنده واخذت باعترافه فى هذا الاستجواب واعتبرته دليلا فى الادانة على الرغم من بطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 12/ 6/ 2007 ان المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان استجوابه من النيابة العامة وبطلان الاعتراف المستمد من هذا الاستجواب الباطل لعدم دعوة محاميه للحضور معه كما يبين من الرجوع الى المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق استجوب الطاعن يوم 7 فبراير 2007 فاعترف بخنق المجنى عليها بيديه وتم هذا الاستجواب دون دعوة محاميه للحضور ولم تندب النيابة له محاميا لماكان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون أ.ج المستدلة بالقانون 145 لسنة 2006 الصادر فى 15/7/ 2006 والمعمول به اعتبارا من 28/7/2006 قد نصت على انه … ” لايجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا ان يستجوب المتهم او يواجهه بغيره من المتهمين او الشهود الا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضيا الادلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر . وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او يخطر به المحققكما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاعلان او الاخطار . واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب لى المحقق من تلقاء نفسه ان يندب محاميا .
وكان مفاد هذا النص ان المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا هى وجو دعوة محاميه ان وجد لحضور الاستجواب او المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة وذلك تطمينا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه والتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقا لهذه الضمانة الهامة ، يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة او الى مأمور السجن او ان يتولى محاميه هذا الاقرار او الاعلان ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلا معينا فقد تتم بخطاب او على يد محضر او احد رجال السلطة العامة واذا لم يكن للمتهم محام او لم يحضر معه محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه ان يندب له محاميا لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيق ان الطاعن لم يكن له محاميا الا ان المحقق استجوبه فى 7/2/2007 بشأن ماورد تقرير الطب الشرى ولم يندب له محامياـ تطبيقا للاثر الفورى للقانون 145 لسنة 2006 ـ واذا كان الدفع ببطلان استجواب الطاعن وبالتالى بطلان اعترافه المستمد منه هو دفع جوهرىلتعلقه بحرية الدفاع وبالضمانات الاصلية التى كفلها القانون صيانة لحقوق المتهم فى جناية اوجنحة معاقب عليها بالحبس وجوبا مما يقتضى من المحكمة ان تعنى بالردعليه بما يفنده واذا اغفلت المحكمة ذلك ـ على ما يبين من مدونات حكمها ـ ولم تواجه الدفع ببطلان الاستجواب المؤرخ 7/2/2007 فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصورفى التسبيب المستوجب النقض ولايغنى فى ذلك ما اوردته المحكمة من ادلة اخرى ذلك بأن الادلة فى المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة . لما كان ماتقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسماعيلية لتفصل فيه من جديد من دائرة اخرى .

المصدر: موقع قوانين

الأحد، 12 أغسطس 2018

بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم لايؤدي لبطلان إعترافه أمام النيابة.. حكم نقض


بطلان تفتيش الضابط لهاتف المتهم لا يؤدي إلي بطلان اعترافه أمام النيابة العامة بالصور والفيديو المستخرجة من هاتفه " تعليق علي حكم النقض"

    للهاتف المحمول حرمه مستمده من الحياة الخاصه لحائزه  فلا يجوز فحصه الا بأمر قضائي مسبب يصدر من القاضى الجزئي أو قاض التحقيق ولا يحق للنيابة العامه أن تأمر بالفحص وفيه اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة لحائز الهاتف المحمول إلا بعد حصولها علي أمر مسبب من القاض الجزئي.
ومقتض ذلك أنه لأ يجوز لرجل الضبط القضائي في أحوال التلبس فحص الهاتف الخاص للمتهم وانما يحق له فحسب ضبطه وتحريزه.
ولقد ذهبت محكمةالنقض في حكم لها الي انه :
( لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام النيابة بالصور والفيديو ‏المستخرجة من هاتفه ، فلا يجديه أن يكون فحص الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ؛ لتحقق القرينة ‏المستخرجة من الهاتف باعترافه ، لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه ، لا يحول دون ‏أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها ‏التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للطاعن المذكور بالمستخرجات من هاتفه ، كما لا ‏يمنع المحكمة من الاعتماد على أقوال رجل الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتصل بفحص الهاتف المدعى ببطلانه ) . ‏
(الطعن رقم 15854 لسنة 84 جلسة 2015/02/23)
       وهذا القضاء محل نظر لأن الصله قائمة  بين التفتيش الباطل للهاتف -والذي قام به الضابط وما أسفر عنه من صور وفيديو تثبت الإدانة- وبين اعتراف المتهم اللاحق أمام النيابة  بهذه الصور والفيديو .
إذ أنه لولا هذا التفتيش الباطل وما أسفر عنه ما كان تم مواجهة المتهم بالصور والفيديو واعترف بها .
فضلا عن أن الإعتراف في خصوصية هذه الدعوى لم يكن مستقلا عن التفتيش ونتائجه اذا ما كان الإعتراف ليحصل لولا نتائج هذا التفتيش من صور وفيديو.
ولكن هذا الحكم اشار ضمنا الي بطلان فحص الضابط لهاتف المتهم وهذا صحيح لأن الفحص فيه إعتداء علي حق المتهم في السير والمساس بحقوق وخصوصيات الغير المسجلة علي هاتف المتهم فوجب الحصول علي اذن قضائي مسبب بهذا الفحص ولو ضبطت الجريمه في حالة تلبس لاختلاف الفحص عن التفتيش الجائز عند التلبس.

الأربعاء، 8 أغسطس 2018

جريمة النصب فى ضوء أحكام محكمة النقض المصرية

النصب (366عقوبات 310 اجرءات جنائيه)
أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال
صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف
. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح
وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى
المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها
.
( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336
من قانون العقوبات
)
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412
)
( الطعن رقم 9651
لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) . الموجز:

انتحال صفة الوكالة عن
شخص والاستيلاء على مال له بتلك الصفة . كفايته لقيام الركن المادى لجريمة النصب . أساس ذلك ؟ مثال .

القاعدة:

من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً الفعل المكون
لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده
لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق
الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .

الموجز:

جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى
توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب
تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى
إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ
موضوع الإتهام . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال
وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال
طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى
جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع
كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من
قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين
الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب
أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل
المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق
الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب
التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه
.
( المادة 336 من قانون العقوبات )
(الموجز:

مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا
تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى
النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى
وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة
النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية
تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ
موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان
جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة
النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً
على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم .
( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .

الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص
1193 )

الموجز:

حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط
تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
.