الخميس، 13 سبتمبر 2018

موسوعة المواعيد في قانون الإجراءات الجنائية

موسوعة المواعيد فى قانون الاجراءات الجنائية



الأول
فى الدعوى الجنائية
003

لايجوز أن ترفع الدعوى الجنائيه الا بناء على شكوى شفهيه أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ،الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308، من قانون العقوبات ،وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك .

الأول
فى الدعوى الجنائية
007

ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه. واذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى ، فلا تؤثر على سير الدعوى .

الأول
فى الدعوى الجنائية
014

تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ، ولايمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى .

الأول
فى الدعوى الجنائية
015

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك . أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 و 126 و 127 و 282 و 309 مكررا و 309 مكررا (أ) والجرا ئم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فلاتنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم لسنة 1972 ومعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992) . ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .(مضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1973) .




الباب الثانى
فى تنفيذ عقوبة الاعدام
470

متى صار الحكم بالاعدام نهائيا وجب رفع اوراق الدعوى فورا الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل . وينفذ الحكم اذا لم يصدر الأمر بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما .

الباب الثالث
فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
485

اذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل ، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الرضع . فاذ رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلا وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .

الباب الثانى
فى تنفيذ عقوبة الاعدام
476

يوقف تنفيذ عقوبة الاعدام على الحبلى والى مابعد شهرين من وضعها . (معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1955) .

الكتاب الرابع/ الباب الأول
فى الاحكام واجبة النفاذ
468

للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر اذا لم يكن للمتهم محل اقامة معين بمصر ، او اذا كان صادرا ضده امر بالحبس الاحتياطى ، ان تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه . ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها او ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولايجوز بأية حال ان يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الافراج عنه الفصل فيها .

الباب التاسع
رد الاعتبار
550

يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق . (أولا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع فى هذه الجرائم وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 335و356و367و368 من قانون العقوبات مت مضى على تنفيذ العقوبة او الغفو عنها او سقوطها بمضى اثنتا عشرة سنة . (معدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955). (ثانيا) بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات ، الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا ، او كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة

الباب التاسع
رد الاعتبار
548

اذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع الى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده الا بعد مضى سنتين . اما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة توافرها .

الباب التاسع
رد الاعتبار
544

تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز سماع اقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من المعلومات . ويكون اعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية ايام على الأقل . ولايقبل الطعن فى الحكم الا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون او فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الاحكام .

الباب التاسع
رد الاعتبار
543

تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطالب للاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الاقامة وللوقوف على سلوكة ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تقضى كل ماتراه لازما من المعلومات تضم التحقيق الى الطلب وترفعه الى المحكمة فى الثلاثة الأشهر التالية لتقديمة بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب : 1ـ صورة الحكم الصادر على الطلب . 2ـ شهادة بسوابقه. 3ـ تقرير عن سلوكه اثناء وجوده فى السجن .

الباب التاسع
رد الاعتبار
539

يجب للحكم برد الأعتبار ان يوفى المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا اذا اثيت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء . واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او المصاريف ، او امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه ان يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له ان يستردها اذا مضت خمس سنيوات ولم يطلبها المحكوم له . واذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع مقدار مايخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .

الباب التاسع
رد الاعتبار
538

اذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية تبتدأ المدة من تاريخ اليوم الذى تنهى فيه مدة المراقبة .واذا كان قد قد افرج عن المحكوم عليه تحت شرط فلا تبدأ المدة الا من التاريخ المقرر لأنقضاء العقوبة او من التاريخ الذى يصبح فيه الأفراج تحت شرط نهائيا .

الباب التاسع
رد الاعتبار
537

يجب لرد الأعتبار :اولا:ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى المدة . ثانيا :ان يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدر العفو عنها مدة ست سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاثة سنوات اذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .

الباب الثامن
فى سقوط العقوبة بمضى المدة ووفاة المحكوم عليه
528

تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية الا عقوبة الاعدام فانها تسقط بمضى ثلاثين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين . وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .

الباب السادس
فى الاكراه البدنى
514

اذا تعددت الاحكام ، وكانت كلها صادرة فى مخالفات او جنح ، او فى جنايات ، يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها ، وفى هذه الحالة لايجوز ان تزيد مدة الاكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولاعلى واحد وعشرين يوما فى المخالفات . اما اذا كانت الجرائم مختلفة النوع ، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها . ولايجوز بأية حال ان تزيد مدة الاكراه على سنة اشهر للغرامات ، وستة اشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .

الباب السادس
فى الاكراه البدنى
512

لايجوز التنفيذ بطرق الاكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .

الباب السادس
فى الاكراه البدنى
511

يجوز الاكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الاكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات او اقل . ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الاكراه على سبعة ايام للغرامة ، ولاعلى سبعة ايام للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الاكراه على ثلاثة اشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات . (معدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 ثم عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 )) .) .

الباب الخامس
فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها
510

لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها ان يمنح المتهم فى الأحوال الاستننائية بناء على طلبه ، وبعد اخذ رأى النيابة العامة اجلا لدفع المبالغ المستحقه للحكومة ، او ان يأذن له بدفعها على اقساط ، بشرط الا تزيد المدة على تسعة اشهر ولايجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب او رفضه . واذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه اذا وجد ما يدعو لذلك


فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها
509

اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من ايام الحبس المذكورة ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة . (عدلت بالقانون 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20 /12/ 1998 ))


فى تنفيذ المبالغ المحكوم عليها
508

اذا حكم بالغرامة ومايجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت اموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع مايتصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى : اولا : المصاريف المستحقة للحكومة . ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى . ثالثا : الغرامة وماتستحقه الحكومة من الرد والتعويض. اذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه الا بالغرامة وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من ايام الحبس ، واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاهافى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة المذكورة .
المصدر: منتدى هويدى

إقرأ .. معلومات رائعة

معلومات قمة الروعة. 
اقرأ بهدوء ولا ترحل.

1-درجة حرارة البرق عاليه جدآ وهي اقوي بخمس اضعاف  من درجة حرارة سطح الشمس!

 لدرجة أن صاعقه واحده اذا ضربت الرمل فمن الممكن أن تحوله ألى زجاج.

2-احذر من تناول الشاي او القهوة بعد الاكل مباشرة. لان الكافيين الموجود فيهم يمنع امتصاص نسبة الحديد والكالسيوم الموجودون في الطعام.
لذلك يجب تناولهم بعد الطعام. بسااعة او ساعتين عليي الاقل

3-الإكثارُ من تناول السكريات يُسبب مرض السكري !. هذا خطأ لأن سبب السكري الأساسي هو تلف في البنكرياس وضعف إفراز الأنسولين في الجسم إلى جانب أسباب أخرى.

4-مكعبات الثلج بيضاء بسبب الشوائب الموجودة في الماء.  اذا اردت الحصول علي مكعبات ثلج شفافة فيجب غلي الماء قبل تجميده

5- أكثر مشروب إنتشاراً في العالم هو الكوكاكولا

"لا يجب عليك أن تكون إيجابيا طوال الوقت لا بأس أن تشعر بالغضب, الحزن ,الإزعاج , بالضيق ,خائفا ,أو القلق .....
    المشاعر لا تجعلك شخصًا سلبيًا بل تجعلك إنسانًا "

                               
               
                               
                 
                 

نصائح أب حكيم لإبنه

"بعض نصائح اب حكيم لابنه"

1- ابتعد عن التدخين
2- اختر زوجتك بعناية لانها مسؤولة عن ٩٠٪ من سعادتك أو تعاستك .
3- لا تشتري الأدوات الرخيصه
4- تقبل أطفالك كما هم وليس كما تريدهم انت
5- لا تضيع الوقت في الرد على منتقديك
6- لا تثق في اي سياسي
7- لا تترك عملك قبل ان تؤمن غيره
8- عندما تستعير سيارة صديق املأها بالوقود قبل اعادتها
9- لا تدع الهاتف يقطع اللحظات الجميله من حياتك إنما وجد لراحتك لا لراحة المتصل
10- لا تدفع لأحد اجره قبل ان يتم عمله
11- لا تناقش امورك الماديه مع من يملك اكثر بكثير عنك او اقل بكثير عنك
12- احذر قبل اقراضك المال لأصدقائك فقد تخسر الاثنين
13- لا تسأل عن قيمة الراتب الشهري لمحدثك
14- عندما تريد شراء منزل تذكر ٣ أشياء هامه : الموقع الموقع الموقع
15- عندما تجد الوظيفة الملائمه لطموحك وأحلامك اقبل بها مهما كان الراتب فأن قمت بما يجب يأتي الراتب الذي تريد لاحقاً
16- لا تثق بذاكرتك ، اكتب كل شئ على الورق
17- ليكن عقابك ملائماً للفعل الذي اقترفه أطفالك
18- لا تقرض المال الا لمن تثق انه سوف يعيده دون ان تطالبه به
19- الجميع يحب المدح فلا تبخل به على احد
20- تذكر ان السعر المناسب ليس ما هو مكتوب على السلعه بل ما هو مناسب لميزانيتك
21- لا تتغاضى عن اي سلوك خاطئ من أطفالك فهم مسؤوليتك
22- في الخلافات ، تذكر ما ان تفقد أخلاقك في التحدث والنقاش فقد فقدت حقوقك
23- انشر علمك ، وعلم الناس من حولك .. فهذه الطريقة الوحيدة للخلود
24- لا تفصح عن معلوماتك الشخصيه والمالية الا اذا كان من الضروره القيام بذلك
25- عندما تسمع مدحاً لصديق تعرفه ، اخبره بذلك
26- لا تتأخر في نومك ان كنت تحرص على يومك
27- لكي تحرج شخصاً اساء لك قم بعمل جيد مع اطفاله
28- تزوج مِن هي في مستواك الاقتصادي والاجتماعي او اقل بقليل
29- اذا استعرت شيأ أكثر من مرتين فقم بشرائه
30- قف عندما يدخل شخصا اكبر منك الغرفة التي انت فيها
31- عندما يصمت الجميع خجلاً قم وعبر عن رأيك
32- امشي يومياً نصف ساعه
33- لتكن ساعتك مبكرة خمس دقائق عن الوقت الحقيقي
34- كن طبيعياً وابتعد عن التصنع
35- دع عنك النقاش في تفاهة الامور
36- اترك أثراً طيباً أينما حللت .
اترك لي بصمه تدل علي مرورك الكريم

تركي آلِ الشيخ يهدد : يا حكام أجانب يا إنسحاب من الدوري

هدد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية بانسحاب فريق بيراميدز الذي يرأسه في مصر من بطولة الدوري العام المصري.

وكتب آل الشيخ :«يا حكام أجانب.. يا انسحاب» تعليقاً على تأخر فريقه بهدف أمام نادي الجونة في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري العام المصري.

وانتقد رئيس هيئة الرياضة السعودية التحكيم في مصر في تعليقات أخرى بعد تأخر نادي بيراميدز بهدف أمام نادي الجونة
وكتب:«ولازال التحكيم في غيبوبة»، منتقدا أداء التحكيم في الشوط الأول من اللقاء.

ثم كتب :«إذا المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب ... ده يأثر على اسم وقوة الدوري المصري».

وسجل أحمد سعيد اوكا هدف الجولة في الدقيقة 57، قبل أن يتعادل نادي بيراميدز فى الوقت القاتل فى الدقيقة 95. 

مذكرة في دعوى فسخ عقد بيع شاملة الرد على جميع الدفوع الشكلية

مذكرة فى دعوى فسخ عقد بيع لإستحالة التنفيذ شاملة الرد على جميع الدفوع الشكلية



بدفاع / ..........................ومحلهما المختار مكتب ....... المحامي........ مدعيان
ضد
.................................................. ............................................مدعى عليه

فى الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمــؤجلة لجلســـــــة ....../..../........ للمذكــــــــــــرات
الطلبات
نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة أن تقضى : -
بطلبات المدعين بعريضة الدعوى
الدفاع
تنويه لازم بالنسبة لشهر عريضة الدعوى الماثلة فإننا نبين أن العقار محل الدعوى يقع فى مدينة دمياط الجديدة وهى لا تخضع لقانون السجل العينى
( مقدم شهادة من مكتب الشهر العقارى بكفر سعد تفيد ذلك )
وحتى القيد فى الشهر لا ينطبق على دعوانا الماثلة وذلك لكون الدعوى فسخ عقد بيع وقيد الشهر لا يكون إلا على دعاوى صحة التعاقد فقط وذلك حسبما هو وارد فى المواد 65/3 ، 106/2 ، 126 مكرر من قانون المرافعات والتى تشترط لإعمال هذا القيد أن يكون طلب الدعوى هو الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية

-وقد إستقر قضاء محكمة النقض على ذلك

( قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لحصة العقد والفصل فيها أولاً : - علة ذلك
( الطعنان رقما 829 ، 18 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000 )
ومرفق بهذه المذكرة هذين الطعنين

ومن ثم فإن شهر العريضة فى هذه الدعوى لا محل له لكون العقار محل الدعوى واقع بمدينة دمياط الجديدة وهى لا تخضع لقانون السجل العينى وكذلك قيد الشهر والذى لا يشترط فيها شهر العريضة لكونها دعوى فسخ عقد بيع وليست دعوى صحة عقد بيع
هذا تنويه أردنا أن ننوه به لعدالة المحكمة بخصوص شهر العريضة
ومن ثم فإن شهر العريضة فى هذه الدعوى لا محل له مطلقاً وفقاً لصحيح القانون
والمدعيان يبنيان دفاعهما

فى الطلب الأول من طلباتهما فى عريضة الدعوى على :-
فسخ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ ../../...... لإستحالة نقل الملكية وتنفيذ العقد
والسبب يرجع فى ذلك - لإستحالة التنفيذ بنقل الملكية وتنفيذ العقد - إلى المدعى عليه .

ويتضح ذلك مما يلى
المدعى عليه باع للمدعيين بموجب عقد البيع المؤرخ .../../..... قطعة أرض مساحتها .... متر القطعة رقم ..... بمركز الحى ..... بمدينة دمياط الجديدة وذلك نظير مبلغ ......... جنيه
دفع المدعيان للمدعى عليه مبلغ ......... جنيه والباقى يسدد للجهة المالكة الأصلية وهى هيئة المجتمعات العمرانية ويمثلها جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة

وبتوجهة المدعيان إلى الجهة المالكة الأصلية

لحلولهما محل المدعى عليه فى إلتزاماته رفضت الجهة المالكة ذلك مستندا إلى أن الملكية لم تنتقل إلى المدعى عليه إلا بعد استكمال الثمن كاملاً واعتماد التنازل الصادر منه للمدعيان .

أى أن لا بد من استكمال الثمن و موافقة الجهة المالكة على اعتماد تنازله وبيعه قطعة الأرض للمدعيان

واستندت الجهة المالكة الأصلية فى ذلك إلى كراسة الشروط المالية
فى البند 11 منها ص 36 من حافظة المستندات المقدمة بجلسة .../.../....
""وأنه لا يجوز لمن ترسو عليه المزايدة التنازل عن العقد أو حوالته أو المشاركة به أو الدخول به كحصة عينية فى أى مشروع إلا بعد موافقة االهيئة وفى حالة المخالفة يحق للهيئة إلغاء العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو صدور حكم قضائى مع تطبيق قواعد الإلغاء ""

كما أن الجهة المالكة الأصلية

استندت على أن المدعى عليه لم يقم بإستكمال باقى الثمن حيث أنه لم يدفع إلا عشرة فى المائة من ثمن القطعة ..... ولا بد له من استكمال أوراق نقل المليكة ومنها تحرير شيكات بنكية عليه بباقى الثمن حتى تنقل الملكية له

وقد أخطرت الجهة المالكة الأصلية
المدعى عليه بسرعة استكمال الأوراق ومنها تحرير شيكات بنكية عليه حتى يتثنى له نقل المليكة

إلا أنه رغم اخطاره بذلك بتاريخ .../.../..... " ثابت ذلك من ملف القطعة فى ص 14 من حافظة المستندات المقدمة بجلسة .../../... .
وبتاريخ .../..../..... أخطرته الجهة المالكة أيضاً بسرعة استكمال الأوراق وتحرير الشيكات ( ثابت ذلك من ملف القطعة ص 16 بحافظة المستندات .
وبتاريخ .../.../.... أخترته بمضمون ذلك مرة أخرى وثابت ذلك فى ص 17 بحافظة المستندات

وبتاريخ .../..../... وتاريخ .../.../......
أخطرته أيضاً بسرعة استكمال الأوراق وتحرير الشيكات ثابت ذلك ص 18، 19 بحافظة المستندات
وبتاريخ .../../.... أخطرته بذات المضمون وإلا ستضطر الجهة المالكة بإلغاء البيع وسحب تخصيص قطعة الأرض له ص 22 من الحافظة

ثم أنذرته إنذاراً أخيراً بتاريخ .../.../.....

بسرعة إستكمال الأوراق وتحرير الشيكات وحددت له موعد نهائى هو ..../../..... للإنتهاء من توقيع العقود الإبتدائية وفى حالة تقاعسه عن الإلتزام بالمدة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ص 23 من حافظة المستدات المقدمة بجلسة ../.../....
وبتاريخ .../../.....

أخطرت الجهة المالكة الأصلية بإلغاء التخصيص لعدم انهاء اجراءات التعاقد ص 24 من ملف القطعة المرفق بحافظة المستندات المقدمة

وثابت من كل ما تقدم

أنه رغم كل الإخطارات التى قامت بها الجهة المالكة الأصلية والتى تخطر المدعى عليه بسرعة الحضور واستكمال الوراق ومنها الشيكات الخاصة بهذه القطعة حتى يتسنى نقل ملكيتها

إلا أنه لم يحرك ساكناً مما حد بالجهة المالكة إلى إلغاء التخصيص وإلغاء البيع والسبب أنه لم يقم بإلتزاماته رغم كل هذه الإخطارات .

ومن ثم يكون المتسبب فى عدم نقل ملكية قطعة الأرض للمدعين هو المدعى عليه ( البائع ) لهما

ولما كان استحالة نقل المليكة للمشترين ( المدعين هو سبب من أسباب فسخ العقد مما حدا بالمدعين لإقامة هذه الدعوى بطلب فسخ عقد البيع لإستحالة نقل الملكية لهما بعد أن قامت الجهة المالكة الأصلية بسحب التخصيص وإلغاء البيع الصادر منها للمدعى عليه بصفته مشترى والذى قد قام ببيع قطعة الأرض للمدعين قبل نقل المليكة له من الجهة المالكة والتى تقاعس عن إتمام نقل الملكية مما حدا بالجهة المالكة بإلغاء البيع والتخصيص له وإستلام الأرض .

-كما أنه وبفعل المدعى عليه أيضاً أصبح هناك إستحالة فى تسليم المبيع للمدعيين حيث أن الجهة المالكة الأصلية قد قامت بإستعادة الأرض المبيعة بعد إلغاءها البيع وسحب التخصيص مما يجعل إستحالة تسليم الأرض المبيعة ونقل ملكيتها للمدعيين وهو إلتزام واقع على المدعى عليه كأثر من آثار عقد البيع .

مما يجعل معه استحالة نقل المليكة للمدعين تبعاً لذلك ومن ثم وجب فسخ عقد البيع الصادر منه للمدعين ولا يلزم فى رفع هذه الدعوى إعذار المدعى عليه بفسخ العقد وذلك لكون تنفيذ الإلتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدعى عليه .

وقضت محكمة النقض فى ذلك

البين من المادة 440 من القانون المدنى أن الإخطار المنصوص عليه فيها لا يكون إلا حين ترفع على المشترى دعوى من الغير بإستحقاق المبيع و لا محل للتمسك بعدم حصول هذا الإخطار إلا حيث يرجع المشترى على البائع بضمان الإستحقاق على أساس قيام عقد البيع . أما إذا إختار المشترى سبيل المطالبة بفسخ العقد فإنه لا مجال لتطبيق المواد 440 إلى 443 من القانون المدنى الخاصة بضمان الإستحقاق . و قد أفصح المشرع عن إستقلال دعوى الضمان عن دعوى الفسخ و الإبطال فى المادة 443 من القانون المدنى التى بينت عناصر التعويض الذى يحق للمشترى أن يطلبه من البائع فى حالة الرجوع عليه دعوى الضمان عند إستحقاق المبيع كله و ذلك بنصه فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة على أن " كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
( الطعن رقم 0217 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 345 بتاريخ 22-02-1968)
-ولما كان هناك استحالة بنقل الملكية

من جماع كل ما تقدم ومن المستندات وعقد البيع المقدم أن السبب يرجع إلى المدين ( المدعى عليه) فى نقل ملكية المبيع للمدعين لتقاعسه فى انهاء إجراءات نقل الملكية له من الجهة المالكة الأصلية مما حدا بها لإلغاء البيع وسحب التخصيص .

وحيث قضت محكمة النقض أيضاً : -

" تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها أو نفى التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة فإذا كانت المحكمة قد أقامت الواقعة التى استخلصتها على ما يقيمها فإنها لا تكون ملزمه بأن تتعقب كل حجة للخصم وترد عليه إستقلالاً لأن قيام الحقيقة فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها ""
( نقض 17/3/1970 طعن 833 س 35 ق )
وقضت أيضاً : -

"" المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص طلب الفسخ الضمنى للعقد هو من مسائل الواقع التى ستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ويعتبر الفسخ ضمناً فى حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بإلتزاماته بنقل ملكية المبيع إليه وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ حيث أنه يترتب على استحالة نقل الملكية للمدعين فسخ العقد طالما أن السبب يرجع كما سبق أن ذكرنا إلى المدعى عليه .
"" نقض 1/4/1991 طعن رقم 2328 س 57 ق ، نقض 30/1/1990 طعن رقم 1765 س 56 ق
نقض 12/3/1990 طعن رقم 2202 س 54 ق """
ويترتب على الفسخ

إعمالاً لنص المادة 160 من القانون المدنى

" إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل البيع فيسترد المشترى ما وفاه من الثمن ويسترد البائع المبيع

ومن ثم وكأثر حتمى للفسخ

فإنه يكون طلب رد الثمن المدفوع إلى المدعى عليه وهو مبلغ 304000 ألف جنيه جدير بالقبول

كما أن المدعى عليه يلتزم بفوائد هذا الثمن ومن وقت المطالبة بالقضائية والمرفوع بها هذه الدعوى والذى أصبح الثمن غير مستحق للبائع ( المدعى عليه ) لزوال سببه وذلك تطبيقاً لنص المادة 158 من القانون المدنى يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنه "" مؤدى القضاء بفسخ العقد إنحلاله بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر وفقاً لأحكام ما دفع بغير حق التى تلزم المستلم بالفوائد من تاريخ المطالية القضائية عملاً بالمادة 158 من القانون المدنى .
( نقض 6/3/1989 طعن 2092 س 57 )
كما قضت أيضاً

مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه و يعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ، و يقوم إسترداد الطرف الذى نفذ إلتزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على إسترداد ما دفع بغير حق الأمر الذى أكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح إسترداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً الإلتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك و كانت المادة 3/185 من القانون المدنى تلزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالفوئد إعتباراً من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظوره أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم 2092 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 735 بتاريخ 06-03-1989
ومن ثم

فقد جاء طلب رد الثمن مع الفوائد قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء به

وفى ذلك قضت محكمة النقض أنه : -

"" لقاضى الموضوع متى إنفسخ البيع بسبب إستحقاق المبيع ، و وجب على البائع رد الثمن مع التضمينات ، أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين ، يلزم به البائع ، علاوة على الثمن ، أو أن يحتسب عليه الثمن بالفوائد التى يعوض بها على المشترى ما خسره ، و ما حرم منه من الأرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية و الإستحقاق ، و ليس على القاضى إذا أجرى الفوائد التعويضية على البائع أن يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها فى المادة 124 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعه النزاع ""
( الطعن رقم 0200 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 261 بتاريخ 29-02-1972)
أما بالنسبة لطلب التعويض المطالب به بعريضة الدعوى
فالثابت لعدالة المحكمة الموقرة من جماع الأوراق المقدمة ملف الدعوى

إن فسخ العقد كان بسبب من جانب المدعى عليه وهو المتسبب فى استحالة نقل الملكية للمدعين وذلك لكون الحق خرج من ملكيته ومن ثم استحال نقل ملكيته للمدعين ومن ثم يكون طلب الفسخ هو أساس الدعوى

ولا يجوز الاحتكام إلى أصل العقد كتصرف قانونى عند القضاء بالتعويض وانما تستند المحكمة إلى المسئولية التقصيرية

وفى ذلك قضت محكمة النقض

إذ كان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تمسك بمذكرته بعدم قيام العقد المؤرخ 1962/6/17 لعدم تنفيذ الطاعن لإلتزاماته الواردة به بما يتضمن طلباً بفسخه و كان الحكم قد أقام قضاءه بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية مستبعداً أحكام المسئولية العقدية لما ثبت له من عدم تنفيذ الطاعن لتلك الإلتزامات بما ينطوى على قضاء ضمنى بفسخ هذا العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 335 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/2/3 )
والثابت لعدالة المحكمة أن المدعيين قد لحقا بهما أضراراً مادية وأدبية جسيمة والسبب فيها المدعى عليه لإستحالة تنفيذ العقد ونقل الملكية وأن هناك علاقة سببية بين الخطأ المرتكب من جانب المدعى عليه والضرر الذى لحق بالمدعيين من جراء ذلك .
حيث أنه قد لحق المدعيين أضراراً مادية جسيمة تتمثل فى المبلغ المدفوع ....... ألف جنيه وبقاء هذا المبلغ فترة طويلة تحت يد المدعى عليه دون أن يستفيد المدعيين بهما فى شىء وقد فوت المدعى عليه على المدعيين فى ذلك أرباحاً وكسب لو تم إستغلاله خلال هذه الفترة وذلك بالإضافة إلى إرتفاع أسعار الأراضى خلال تلك الفترة مما فوت عليه فرصة شراء أرض غيرها بأقل من الأثمان الموجودة فى الوقت الحاضر
- كما قد لحق بهما أضراراً أدبية جسيمة تتمثل فى شعورهما وإحساسهما بالحسرة بعد أن علما بضياع الأرض عليهما وفقدانها إلى الأبد إضافة إلى ما عاناه المدعيين من الشعور بالمهانة والسخرية من جانب الآخرين بعد ضياع حقوقهما وجعلهما عرضة للقيل والقال وأضحوكة بين ذويهم يتحاكون بها
-ومن ثم فإن التعويض المطالب به عن الضررين المادى والأدبى يكون أقل بكثير من الأضرار التى لحقت بهما

وعليه
يكون طلب التعويض المطالب به عن الأضرار المادية والأدبية قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون .

وأخيراً

فإننا نلفت نظر عدالة المحكمة الموقرة أنها الخبير الأعلى فى الدعوى وأن حافظة المستندات المقدمة بجلسة .../../........ والتى طويت على كراسة الشروط الخاصة بالقطعة محل عقد البيع سند هذه الدعوى قد جاءت واضحة وضوحاً يقينياً على أن المدعى عليه قد تسبب فى عدم نقل الملكية إليه من الجهة المالكة وبالتالى استحالة نقل الملكية للمدعيين والذى على أثرها رفعت هذه الدعوى .

- وقد وضح المدعيان بصلب هذه المذكرة كل ما ورد بكراسة الشروط ومدى تقاعس المدعى عليه فى عدم استكمال أوراقه مما أدى إلى إلغاء البيع وإلغاء التخصيص وكان ذلك عن عمد من جانب المدعى عليه
مما استحال معه نقل الملكية للمدعيين لكون الملكية لم تنقل أصلاً للمدعى عليه وهو المتسبب فى ذلك

ومن جماع ما تقدم

يتبين لعدالة المحكمة الموقرة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها وقد جاءت وفق صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء بالطلبات
بناءً عليه
ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل
نصمم على الطلبات
وكيل المدعيان
المصدر: منتدى هويدى

طلب تعيين وصية بلا أجر



(طلب تعيين وصية )



السيد الأستاذ / رئيس نيابة ....... الجزئية للأحوال الشخصية ( مال )
بعد التحية ،،
مقدمته لسيادتكم السيدة/ ............ المقيمة .............. 

الموضــــوع
بتاريخ ....... توفي إلى رحمة الله تعالي زوجي المرحوم / ............... وترك من ضمن ورثته ولديه القاصرين حيث أن الأول من مواليد  ........  والثاني من مواليد  .......... حسب الثابت بشهادتي ميلادهما المرفق صورتيهما الضوئية مع هذا الطلب .

لــذلـــــــك
التمس من سيادتكم التفضل بالتنبيه باللازم قانونا نحو تحديد أقرب جلسة لتعييني وصية بلا أجر عليهما لمراعاة شئونهما .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .
تحريرا في ..........

مقدمته لسيادتكم 
......||.|||

الدفوع في قانون المرافعات

الدفوع في قانون المرافعات المصري

الدفع لغة : الدفع لغة مادة " دفع " فيقال دفع إليه شيئاً ودفعه فاندفع وتعني قطع .

كما تعني أسرع فيقال اندفع أس أسرع في سيره .

كما تعني درء الشر ، فيقال دافع الله عنك السوء أي طلب منه درء السوء .

والمدافعة تعني المماطلة .



الدفع اصطلاحا وقانوناً : الدفع هو وسيلة دفاع للخصم - سواء كان مدعي أو مدعي عليه - أن يستعين بها لإثبات أن إدعاء خصمه علي غير أساس ، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبه ويدعيه ، وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع فيتصور أن توجه الدفوع - باعتبارها وسائل دفاع - إلى الخصومة أو إجراءاتها أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه .



الدفع لدي قضاء محكمة النقض : الدفع لدي قضاء محكمة النقض دعوى من قبل المدعي عليه أو ممن ينتصب المدعي عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي بمعني أن المدعي عليه يصير مدعياً إذا أتي بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند الدفع .



مسمي الدفع ومشكلة التكييف القانوني الصحيح



يقصد بتكييف الدفع تحديد نوعه ، الدفوع وكما سيرد أنواع ثلاث " شكلية - موضوعية - دفوع بعدم القبول " هذا التعدد والاختلاف يعني - بداهة - أن لكل نوع من هذه الأنواع أحكام خاصة به تنطبق عليه دون سواه من الدفوع ، لذا بدا تحديد نوع الدفع مسألة هامة للغاية ، والمشكلـة أن البعض يجهل المعيار المميز لنوع الدفع ، لذا

بدت دراسة أنواع الدفوع أمر هام وهو ما سنورده في حينه .



أقسام الدفوع :

الدفوع ثلاث أنواع أو أقسام استقر عليها الفقه هي :

القسم الأول : الدفوع الشكلية .

القسم الثاني : الدفوع الموضوعية .

القسم الثالث : دفوع عدم القبول .





القسم الأول : الدفوع الشكلية





ماهية الدفوع الشكلية :



الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها - الحق المطالب به - وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .



فالدفوع الشكلية تتصدي - باعتبارها وسائل دفاع علي نحو ما عرفنا الدفوع عموماً - لإجراءات الخصومة القضائية ، ونعني بإجراءات الخصومة القضائية إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، والقصد من تعرض الدفوع الشكلية لإجراءات الخصومة القضائية هو التأكد من صحة هذه الإجراءات وأنها تمت وفق صحيح القانون ، بحيث أنه لو ثبت أن أحد هذه الإجراءات قد خالف القانون حكمت المحكمة في مدي صحة هذه الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى ، والحديث عن الدفوع الشكلية من الناحية العملية يقتضي دراسة جيدة لإجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محاكم الموضوع بحيث يكون المحامي علي إلمام كامل دقيق بهذه الإجراءات فإذا بدا إجراء معيب كان الدفع الشكلي جاهزاً للرد علي هذا العيب الذي اعتور الإجراء .

هل يمكن تعداد الدفوع الشكلية ...؟



القاعدة العامة التي تحكم الدفع الشكلي هي تعلق هذا الدفع بإجراءات الدعوى القضائية ، فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها حصراً ، غاية الأمر هو العودة الي نص المادتين 108 ، 109 من قانون المرافعات وغيرها من نصوص قانون المرافعات والتي أشارت إلى بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية :

1- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي .

2- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .

3 - الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .

4- الدفوع الخاصة بأوجه البطلان .

5- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي .

6- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي .

7- الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى .

8- الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى

9- الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور .

10- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها .

11- الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة .

12- الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية .

13- الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .



النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها إبداء ورداً .



ثمة قواعد تحكم الدفوع الشكلية ، هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معها ، ونعني بالتعامل مع الدفع بيان بكيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه ، وفي تصور أخر كيفية الرد علي الدفع ، والآن نتناول تلك القواعد بعد إيراد نص المادة 108 من قانون المرافعات والتي يجري نصها " الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .

ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق

فيما لم يبد منها .



القاعدة الأولي : الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع



طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً وقبل التعرض لموضوع الدعوى ، بحيث لو صح الدفع انقضت الدعوى وبالأدنى صححت الإجراءات ، فلا تظل الدعوى رهينة دفع قد يبدي بعد أن تكون المحكمة قد بذلت جهداً وأضاعت وقتاً يصعب القول باسترداده ، لذا كان الشارع جازماً حازماً حين قرر أن الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع .



تطبيق خاص بالدفع : الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين علي المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم يزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .



تطبيق أخر خاص بالدفع : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به هو في قانون المرافعات الملغي والقائم علي السواء دفع شكلي يجب إبداءه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه .



القاعدة الثانية : الدفع الشكلي إذا لم يبدي مع غيرة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به



طبيعة الدفع الشكلي كما ذكرنا من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً بل وقبل التكلم في موضوع الدعوى ، والمقصود بالتكلم في موضوع الدعوى إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي ينم عن التسليم صحة الطلب .

تطبيق خاص : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبدي منها .



القاعدة الثالثة : الدفع الشكلي يجب أن يبدي بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك به .

تطبيق خاص : الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى حتى يفصل في مسألة أخري يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً علي قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح علي محكمة الاستئناف نعيه علي قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى .



القاعدة الرابعة : الدفع الشكلي ووجوب فصل المحكمة فيه أولاً قبل الموضوع .

تطبيق خاص : …، وإنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة ، أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا انتهت الي اختصاصها بنظره ، فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة ، إلا أن عدم اتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ، ذلك أن كل ما اشترطه قانون المرافعات في المادة 132 منه أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع ما حكمت به في كل منهما علي حده .



القاعدة الخامسة : الحكم في الدفع الشكلي لا يستنفذ ولاية قضاء الدرجة الأولي



تطبيق خاص : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع ، فإذا الغي حكمها فإنه يجب علي محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد

القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .

ويراعي أن الحكم في الدفع الشكلي لا يحوز حجية الأمر المقضي .



القسم الثاني : الدفوع الموضوعية





ماهية الدفوع الموضوعية :



الدفع الموضوعي هو الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته

وقد عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي بأنه هو الذي يوجه الي الحق موضوع الدعـوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئياً .



هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية ..؟



الحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى - وحدة - من شأنه أن يودي إلى تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك نري التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية :

أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .

ثانياً : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .



تكييف الدفع الموضوعي :



يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعاً موضوعياً .



وقد قضي في هذا الشأن : لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضاَ لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض .



إثبات الدفع الموضوعي ؟



يقع عبء إثبات الدفع علي من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي أو من المدعي عليه ، فالدفع إذا كان قد أبدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفـع المبدي منه - الدناصوري وعكاز - ص 400 .



وقد قضي في هذا الشأن قضاء مستقر ومتواتر : صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل علي دعواه . بحكم المادة 214 من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع ، فلا يجوز الحجز علي ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع





القسم الثالث : الدفع بعدم القبول





تعريف الدفع بعدم القبول :



تعريف الدفع بعدم القبول قيل بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى .

وقد قررت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات في تعريفها للدفع بعدم القبول : وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري .



وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول " لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه - لصعوبة تحديد جامع مانع له - علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه " .



حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى

إن تكييف الدفع ليست مسألة تسميه إنما هي بحقيقة هذا الدفع ، والدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي :

أولا : شرط الصفة في الدعوى .

ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى .

ثالثاً : شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .



وقد قضت محكمة النقض باعتبار الدفع الخاص بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب خاص بها قبل رفعها دفعاً شكلياً .



الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان ، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و يضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو - كما صرحت به المذكرة التفسيرية - الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، وليس بالتسمية التى تطلق عليه .

( الطعن 697 لسنة 52 مكتب فني 33 صفحة 1007 بتاريخ 21-11-1982)



وقد تأكيد اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوى دفعاً موضوعياً و ليس دفعاً شكلياً وما يترتب علي ذلك قضت محكمة النقض .



النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها " يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي إشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها " و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .

( الطعن 157 لسنة 41 مكتب فني 31 صفحة 1223 بتاريخ 26-04-1980)